الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،
فالواضح من السؤال عن شخص يتجر في المسروقات بيعا وشراء، فيشتري بثمن بخس ويبيعها بثمن مرتفع.
والجواب: أن الشخص المذكور إذا كان كما ذكر في السؤال يتاجر في المسروقات فتجارته محرمة؛ لأن عمل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه وليس من البر والتقوى الذي أمر الله به في قوله تقدس اسمه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وما يفعله الشخص المذكور في السؤال من عمل يتعامل فيه بالغش؛ لأنه يغش المشترين الذين لا يعلمون عن مصدر هذه السلع؛ لأنهم لو يعلمونها لا يشترونها، وقد حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الغش بقوله فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “من غشَّنا فليس منَّا”([1]). كما يتداخل في هذا البيع التشجيع على السرقة، فالذين يسرقون أشياء الناس يهمهم من يشتري المسروقات منهم، فإن علموا أن الناس لن يشتروا مسروقاتهم ضعفت مسروقاتهم.
هذا من حيث العموم: أما عن السؤال ولا يجوز للشخص المذكور شراء المسروقات؛ لأن هذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل وقد حرم الله ذلك على بقوله جل وفي علاه: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
والله تعالى أعلم.
[1] -أخرجه ابن حبان (5559)، والطبراني (10/169) (10234)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (4/189)، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٦٤٠٧).