الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب: أن التصوير في عمومه من المكروه كراهة تحريم، خاصة ما كان منه مجسما، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على التحريم.
ومنها: ما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ أشدَّ النَّاسِ عذابًا عندَ اللَّهِ المصَوِّرونَ»([1]).
ومنها: ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: «قالَ اللَّهُ-عزَّ وجلَّ-: ومَن أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أوْ شَعِيرَةً»([2])، ومارواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُّ مُصوِّرٍ في النَّارِ ، يُجْعَلُ له بكلِّ صورةٍ صوَّرها نَفْسٌ، فتُعذِّبُه في جهنَّمَ»([3]).
ومع ذلك أصبح التصوير من المتعارف عليه، ولعل الجواز فيه ينصب على ما تدعو إليه الحاجة كوسيلة للإثبات والحفظ ونحو ذلك.
هذا من حيث العموم، أما عن السؤال فلا يعد التصوير من محظورات الإحرام إلا إذا كان تصويرَ شيءٍ محرم، أو كان منه ضرر للغير، بمعنى أنه لا يجوز أخذ صور لأناس على غفلتهم ودون علمهم وموافقتهم؛ لأن ذلك يعد انتهاكاها لخصوصيتهم، كما لا يجوز تصوير الأماكن التي لا تريد الجهات الرسمية في أي بلد تصويرها، المهم ألا يكون في التصوير أذى أو ضررا للغير.
والله -تعالى- أعلم.
[1] أخرجه البخاري (5950)، ومسلم (2109) باختلاف يسير.
[2] أخرجه البخاري (7559)، ومسلم (2111).
[3] أخرجه مسلم (2110) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2225) بنحوه.