الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
ونقول في جواب سؤال السائل الكريم إن:
إخراج القيمة في زكاة الفطر يحكمه واقع البلد الذي يقيم فيه المسلم، ومن المعروف أنه قد اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا على قولين:-
الأول: عدم الجواز، وهو مذهب الجمهور المالكية([1]) والشافعية([2]) والحنابلة([3])، ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك، والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب.
الثاني: جواز إخراجها نقدًا إما على الإطلاق، وهو مذهب الأحناف([4]). والبخاري وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم، أو مع التقييد بالحاجة، وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية([5]).
ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»([6]). وفي رواية «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».
والله -تعالى- أعلم.
[1] التاج والإكليل للمواق (2/366).
[2] المجموع للنووي (6/144).
[3] المغني لابن قدامة (3/87).
[4] رد المحتار(3/322).
[5] مصنف ابن أبي شيبة (3/ 174). مجموع الفتاوى (25/ 79).
[6] متفق عليه، أخرجه البخاري، (١٥٠٤)، وأخرجه مسلم (٩٨٤)، باختلاف يسير.