سؤال من الأخ م. ي. من الجزائر عن حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

إخراج زكاة الفطر نقدًا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ونقول في جواب سؤال السائل الكريم إن:

إخراج القيمة في زكاة الفطر يحكمه واقع البلد الذي يقيم فيه المسلم، ومن المعروف أنه قد اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا على قولين:-

الأول: عدم الجواز، وهو مذهب الجمهور المالكية([1]) والشافعية([2]) والحنابلة([3])، ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك، والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب.

الثاني: جواز إخراجها نقدًا إما على الإطلاق، وهو مذهب الأحناف([4]). والبخاري وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم، أو مع التقييد بالحاجة، وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية([5]).

ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»([6]). وفي رواية «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] التاج والإكليل للمواق (2/366).

[2] المجموع للنووي (6/144).

[3] المغني لابن قدامة (3/87).

[4]  رد المحتار(3/322).

[5] مصنف ابن أبي شيبة (3/ 174). مجموع الفتاوى (25/ 79).

[6] متفق عليه، أخرجه  البخاري، (١٥٠٤)، وأخرجه مسلم (٩٨٤)، باختلاف يسير.