الأصل ألا تسافر المرأة للحج إلا مع محرم لها، فإن تعذر ذلك عليها لم يلزمها الحج – مع الاستطاعة- إلى أن يتيسر لها محرم؛ لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أنه قال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم”([1]).
قلت: وفيما مضى كان من الصعب على النساء أن يسافرن دون محرم؛ وذلك لصعوبة المسافات وطولها، وما يتصل بها من المشاق والمتاعب، ومع تغير الحال في وسائل النقل وتطور تقنية السفر والمسكن، مما هو مشاهد ومحسوس في هذا الزمان، أصبح من الممكن للمرأة أن تخرج مع جمع من النساء، ولا جناح عليها في ذلك -إن شاء الله- ولكن ذلك يعتمد على ما تضعه جهات الحج في المملكة العربية السعودية من ترتيبات لمثل هذه الأمور، فهي أعلم وأدرى بها.
والله تعالى أعلم
[1] صحيح البخاري – كتاب الحج والسير باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجه وكان له عذر هل يؤذن له؟ برقم 2844.