سؤال من الأخ” م.ف ” من الجزائر يقول: ما حكم استيراد اللحوم الفاسدة وبيعها والتحايل على الناس أنها لحوم صالحة للأكل؟

حكم استيراد الأطعمة الفاسدة وبيعها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

والجواب: إن المفترض في كل الأطعمة أن تكون صالحة لطعام الإنسان وخلاف هذه الأطعمة يسبب أمراضا كثيرة لآكليها، والغالب الأعم في الدول وجود جهة أو جهات تختبر كل طعام يستورد من خلال التحقق من صلاحيته، وعدم وجود أضرار فيه ومع الحرص على سلامة هذه الأطعمة قد يحدث أن يقوم بعض الموردين بالتحايل على الجهات المختصة، ومن ذلك نزع العلامة التي تحدد مدة الاستعمال وإخفائها، بحيث لا يشعر بها المشتري لهذه الأطعمة.

وفي كل هذه الأحوال يعد هذا غشا محرما يأثم صاحبه، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: ” مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا”([1])، أي ليس منا في تعاملنا وطريقتنا وأخلاقنا.

وهذا الغش موجب للعقوبة والإثم، فهو من أكل المال بالباطل الذي حرمه الله بقوله تقدس اسمه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، وقوله جل في علاه: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188].

والغش في الأطعمة وغيرها من حاجات الإنسان يعد اعتداء عليه في مأكله ومشربه وملبسه ومختلف حاجاته ومن حق المصاب بالضرر من الغش التمسك بحقه في رفع هذا الضرر الذي يتسبب المورد ناهيك بما يكونله من الإثم في غشه وتدليسه.

والله تعالى أعلم

 

[1] أخرجه مسلم (102).