الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
ففي هذه المسألة أقوال للفقهاء رحمهم الله : قول بأن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا وهو قول الحنفية([1])وقول للشافعية بأن اللمس ينقض الوضوء مطلقا([2])وقول بأن اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة وهو قول المالكية([3]) والحنابلة([4]) وفي قول لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن اللمس لا ينقض الوضوء استدلالا بما رواه عن عُروة بن الزبير رضي الله عنه، عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: “أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبَّل امرأةً من نسائِه، ثمَّ خرج إلى الصَّلاةِ ولم يتوضَّأ. قال عروة: فقلتُ لها: مَن هي إلَّا أنتِ؟! فضَحِكَت”([5]).
هذه مجمل آراء الفقهاء رحمهم الله ولعل الصواب والله أعلم أن اللمس إذا كان مجردا فلا ينقض الوضوء، أما إذا كان اللمس بشهوة فينقض الوضوء.
[1] ((المبسوط)) للسرخسي (1/ 65)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/30)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/54).
[2] “حاشية البجيرمي” (1/211).
[3] “حاشية الدسوقي” (1/411).
[4] “شرح منتهى الإرادات” (1/73)، و((المغني)) لابن قدامة (1/142)، و((الإنصاف)) للمرداوي (1/156).
[5] رواه أبو داود (179) واللفظ له، والترمذي (86)، وابن ماجه (502)، وأحمد (6/210) (25807). صحَّحه ابن جرير الطبري في ((التفسير)) (8/396)، وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/515)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).