سؤال من الأخ م. . . شطيبي من الجزائر يقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال والنساء في صلاة مختلطة، كما حدث من المرأة التي أمت الرجال والنساء مما أشارت إليه وسائل الإعلام؟ ثم يقول: وما حكم الإسلام بالتفصيل في ذلك؟.

حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة

الجواب: الإمامة ربط صلاة المؤتم بالإمام([1])، فيقال لمن يؤم الناس في الصلاة ‏«‏إمام‏»‏‏، ويقال لمن يأتم به ‏«‏مأموم‏»‏‏، وقد رغب فيها رسول الله ﷺ بقوله: (ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. . رجل يؤم قوما وهم به راضون)([2]). وقد شرع الإسلام للإمامة عدة أحكام -نذكر بعضا منها-:

أولها: لا يجوز لأحد أن يؤم قوما دون إذنهم، لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم)([3]).

وثاني الأحكام: وجوب تقديم الأحق بها حسب علمه، فلا يؤم جاهل عالما، يقول رسول الله ﷺ: (إذا كانوا ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)([4]). وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا. . . ) الحديث([5]).

الحكم الثالث: جواز إمامة كفيف البصر، لما روي أن رسول الله ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى([6]). وقيل إن أمامته أفضل من إمامة البصير؛ لأنه أكثر خشوعا منه، لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات، وقيل إن إمامة البصير أفضل؛ لأنه أشد توقيا للنجاسة، وذكر الماوردي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية؛ لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله النبي ﷺ إماما البصراء، وأما استنابة رسول الله ﷺ لابن أم مكتوم وهو أعمى في غزواته، فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك، أو استخلفه لبيان الجواز([7]).

الحكم الرابع: جواز إمامة الفاسق: قد يكون المتسلط على المأمومين فاجر أو فاسق قهرهم بقوته وسلطانه، فإذا لم يكن لهم حول في وقفه جاز لهم طاعته، وفي ذلك قال عبد الكريم البكاء: أدركت عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يصلي خلف أئمة الجور([8])، وفي الحديث الذي رواه جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: (. . . ولا يؤُمّنّ فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه)([9]).

قلت: وللعلماء في إمامة الفاسق آراء عدة ليس هذا موضعها.

الحكم الخامس: عدم جواز إمامة المرأة للرجال: وهذا هو مدار المسألة؛ فالأصل أنه يحرم على المرأة أن تؤم الرجال، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، أم كانت في حضر أو سفر، أم في أمن أو خوف، وهذا هو ما اتفق عليه السلف والخلف.

والأصل فيه الأدلة التالية:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب:33]، والقرار في البيوت لزومها وعدم الخروج منها، وفي هذا أمر لنساء رسول الله ﷺ ونساء أمته بعدم الخروج من بيوتهن ما لم يكن لهن حاجة فيه، وقد كان نساؤه -عليه الصلاة والسلام- لا يخرجن إلا بعد أن قال: (قد أُذِن لكن أن تخرجن في حاجتكن)([10])، ومن الحاجة ما تقتضيه عادات النساء مما ليس لهن بد فيه، ومنها خروجهن ليشهدن الصلاة في المساجد، وحضور صلاة العيدين، ولكن هذا مقيد بأمرين:

الأمر الأول: أن الصلاة في المساجد ليست هي الأفضل مقارنة مع صلاتهن في بيوتهن، لما رواه عبدالله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)([11]).

الأمر الثاني: أن الخروج إلى المساجد مقيد باجتناب الافتتان بهن أو تعرضهن للخطر، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات)([12]). هذا في الكتاب والسنة.

 أما المعقول: فإنه ما من عاقل -حتى في المجتمعات المتحررة من القيود- يجيز خروج النساء من غير حاجة، بل إن هذه المجتمعات أصبحت تعاني من مشكلات خروج النساء واختلاطهن مع الرجال، وما نتج من ذلك من شكاوى النساء أنفسهن من التحرش بهن، كما حدث للنساء في اليابان التي وضعت حكومتها قطارات نقل خاصة بهن.

فما دامت هذه هي الحال من حيث القواعد الشرعية والعقلية، فإن صلاة المرأة بالرجال يعد خروجا على هذه القواعد بكل المقاييس.

الدليل الثاني: حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: (لا تؤمّن امرأة رجلا. . . ) الحديث([13]). وهذا نهي مطلق يدل على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بقيد يقتضيه، ولم يوجد ما يدل على هذا القيد. وحديث رسول الله ﷺ أنه قال: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)([14]).

 

الدليل الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه-: ‏«‏أخروهن من حيث أخرهن الله‏»([15]). وهذا يتفق مع الحديث السابق من وجوب تأخير صفوف النساء عن الرجال لئلا يختلطن معهم، فقوله ﷺ في صفوف النساء (شرها أولها) دلالة على عدم تقدم صفوف النساء، فإذا كان هذا في الصفوف فهو في مسألة الإمامة أشد في النهي، فاقتضى هذا حكما عدم جواز إمامة المرأة للرجال.

الدليل الرابع: حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)([16])، وهذا ليس المراد منه التقليل من شأن المرأة كما يتوهم المتوهمون والمغرضون، بل هو إشارة إلى أن للمرأة خصائصها التي تختلف فيها عن الرجل، مما يقتضي عدم توليها الإمامة الكبرى، والإمامة في الصلاة جزء من هذه الإمامة، والذين يتحدثون في هذا الزمان عن حقوق المرأة، ووجوب توليتها القيادة لم يمنحوها أنفسهم هذا الحق، فلم تكن رئيسة لبلداتهم أو قائدة لجيوشهم، فلا تعدو أن تكون عندهم مجندة في السلم الأدنى، أو سكرتيرة للرجال، أو مجرد كاتبة عندهم.

الدليل الخامس: قصة مليكة -رضي الله عنها- فقد دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته فأكل منه فقال: (قوموا فلأصلي بكم)، فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ واليتيم معي -واسمه ضميرة بن سعد الحميري- والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين([17])، وفي هذا وغيره من الأحاديث المماثلة دلالة على أن المرأة تصلي خلف الرجال، فمن باب أولى ألا تؤمهم.

الدليل السادس: أن جمهور العلماء في سلفهم وخلفهم متفقون على عدم جواز إمامة المرأة للرجال:

 ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: لا تجزئ إمامة النساء للرجال، ويصف الرجال خلف الإمام ثم يصف الصبيان ثم النساء؛ استدلالا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ‏«‏أخروهن من حيث أخرهن الله‏»‏‏([18]).

وفي مذهب الإمام مالك: لا تكون المرأة أماما في فرض ولا في نافلة لا للرجال ولا للنساء، استدلالا بالأثر السابق([19]). ومن شروط الإمامة في المذهب الذكورية([20]).

 

وفي مذهب الإمام الشافعي: لا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لحديث جابر المتقدم ذكره، وهو قول رسول الله ﷺ: (لا تؤمن المرأة رجلا)([21]). فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمته الإعادة([22]).

وفي مذهب الإمام أحمد: لا تصح إمامة المرأة للرجل، هذا هو المذهب مطلقا، قال في المستوعب: وهذا هو الصحيح من المذهب([23]).

شبهة وردها: ذكر بعض الأصحاب في مذهب الإمام أحمد جواز إمامة المرأة للرجل في التراويح([24])، استدلالا بما روته أم ورقة بنت نوفل أن رسول الله ﷺ لما غزا بدرا قالت: قلت له يارسول الله، ائذن لي في الغزو معك، أمرّض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: (قري في بيتك فإن الله عزوجل يرزقك الشهادة)، فكانت تسمى الشهيدة، قال: وكانت قرأت القرآن فاستأذنت رسول الله ﷺ أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها، وفي رواية كان رسول الله ﷺ يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها، قال الراوي عبدالرحمن بن خلاد الأنصاري: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا([25])، وقد ذكر ابن جرير الطبري وأبو ثور جواز أمامتها في الفرض والنفل([26]).

قلت: وهذا معارض بالأدلة التالية:

– أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها بدليل الآية السابقة من قول الله عزوجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}، وكان هذا هو الأصل إلى أن جاء الجواز بخروجهن للحاجة، والعقل يقتضي أنه ليس من حاجة النساء أن يأممن الرجال في الصلاة؛ لأن مناط حاجة المرأة ما يختص بها ذاتها في أمر يلزمها في نفسها، كخروجها مثلا لشراء ما تحتاجه النساء من خصوصياتهن في اللبس ونحوه، أو خروجها لأمر تبتغي فيه فضلا كالصلاة في المساجد أو حضور صلاة العيدين أو نحو ذلك.

– إن أي قول أو اجتهاد يعارض ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله محمد ﷺ يعد مردودا، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (من أحدث في أمرها هذا ما ليس منه فهو رد)([27]).

– إن حديث أم ورقة -على فرض صحته- لا يدل -بأي معنى- على جواز إمامة المرأة للرجل؛ ذلك أن رسول الله ﷺ لم يرض لها أن تخرج للغزو للتمريض، فكيف يرضى لها أن تؤم الرجال، وإنما طيّب نفسها فسماها الشهيدة بناء على نيتها ورغبتها في الشهادة. وأما القول أن رسول الله ﷺ أذن لها أن تتخذ في دارها مؤذنا، فلأنه لا يجوز لها الأذان؛ لأن في الأذان رفع الصوت، ولا يجوز للنساء رفع أصواتهن، وأن مراد رسول الله ﷺ من الإذن لها بالأذان لكي تسمعه النساء من جيرانها، فيصلين معها، ويصلي المؤذن في مكان آخر.

– لم يرد في الحديث المستدل به أن الرجال كانوا يصلون مع أم عطية في بيتها، وهذا يدل على أن الاستدلال بهذا الحديث استدلال غير صحيح.

– إن النساء اللاتي كن يصلين مع رسول الله ﷺ كن يخرجن مستترات، ويرجعن إلى بيوتهن دون أن يعرفهن أحد، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد([28]).

فهذه هي أحوال النساء مع رسول الله ﷺ وفي مسجده، والأحاديث الصحيحة التي وردت عنه -عليه الصلاة والسلام- في المرأة تدل بكل وضوح على وجوب سترها وعدم مخالطتها للرجال، فلا يقول عاقل إذا إنه أجاز للمرأة أن تصلي بالرجال.

الدليل السابع: لم يرد في الكتب المعتبرة -على ما نعلم- أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح من الأمة -رضوان الله عليهم- أذنوا في أمصارهم للمرأة أو أجازوا لها أن تصلي بالرجال، أو أن أحدا منهم صلى خلفها في حضر أو سفر، كما لم يرد -على ما نعلم- أن النساء رغبن أو طلبن أن يصلين بالرجال، أو أنهن يعتقدن أن ذلك من حقهن.

الدليل الثامن: إن عدم جواز إمامة المرأة للرجال مما أجمعت عليه الأمة، والإجماع أحد المصادر الأصلية للشريعة، فمن جحده فقد جحد أحد مصادرها، وللفقهاء وعلماء الأصول أقوال في حجية الإجماع، ومنها القول بأن من جحده يكفر، قال في كشف الأسرار: فيكفر جاحده في الأصل، أي يحكم بكفر من أنكر أصل الإجماع بأن قال ليس الإجماع بحجة. . . وفي الإشارة إلى أقوال الفقهاء في حجية الإجماع، قال: ‏«‏وبعضهم جعلوا موجبا للكفر؛ لأن الإجماع حجة قطعية، كآية من آيات الكتاب قطعية الدلالة، أو خبر متواتر قطعي الدلالة؛ فإنكاره يوجب الكفر لا محالة‏»‏‏([29]).

وخلاصة المسألة: تحريم إمامة المرأة للرجال في الصلاة؛ فمن صلى خلفها فصلاته غير صحيحة فرضا كانت أو نفلا.

والله المستعان على ما يصفون.

 

([1]) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، ج1 ص549.

([2])  أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة، باب حدثنا أبو بكر، سنن الترمذي، ج4 ص601، برقم (2566) وقال: حسن غريب.

([3])  أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، سنن أبي داود، ج1 ص23، برقم (91)، قال الألباني في صحيح أبي داود، (٩١): صحيح إلا جملة الدعوة.

([4])  أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ? صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج2 ص608، برقم (672).

([5])  أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة? صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج2 ص609-612، برقم (673).

([6]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، سنن أبي داود، ج1 ص162، برقم (595)، حسن إسناده الألباني في إرواء الغليل، (٢/٣١١).

([7])  الحاوي الكبير، ج2 ص406-407.

([8])  عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي، ج2 ص214، أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/٩٠). وقال الشوكاني في نيل الأوطار، (٣/١٩٩): عبد الكريم لا يحتج بروايته.

([9]) جزء من حديث جابر رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة، سنن ابن ماجه، ج1 ص343، برقم (1081)، ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، (٢٠٤).

([10]) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب خروج النساء إلى البراز، فتح الباري، ج1 ص300، برقم (147).

([11])  أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، سنن أبي داود، ج1 ص155، برقم (567)، صححه النووي في المجموع، (٤/١٩٧).

([12]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، سنن أبي داود، ج1 ص155، برقم (565)، قال النووي في المجموع،(٤/١٩٩): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

([13])  هذا جزء من حديث رواه ابن ماجه وتمامه: عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا بالأعمال الصّالحة قبل أن تُشغلوُا. وصِلوا الذي بينكم وبين ربِّكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصّدقة في السِّرِّ والعلانية، تُرزقوا وتُنصروا وتُجبروا. واعلموا أنّ الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمامٌ عادلٌ أو جائرٌ، استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره. ألا، ولا صلاة له، ولا زكاة له ولا حجّ له، ولا صوم له، ولا بِرّ له حتى يتوب. فمن تاب، تاب الله عليه. ألا، لا تؤمّنّ امرأةٌ رجلا. ولا يؤم أعرابيٌ مهاجرا. ولا يؤم فاجرٌ مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطانٍ، يخاف سيفه وسوطه). سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ج1 ص343، باب في فرض الجمعة، برقم (1081)، ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، (٢٠٤).

([14]) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، ج2 ص331، برقم (440).

([15])  أخرجه الزيلعي في نصب الراية، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج2 ص36، برقم (2024)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة، ج3 ص149، برقم (5115)، قال ابن حجر العسقلاني في الدراية تخريج أحاديث الهداية، (١/١٧١): لم أجده مرفوعاً.

([16])  أخرجه البخاري في كتاب الفتن، الباب الثاني من أبواب الفتنة التي تموج كموج البحر، فتح الباري، ج13 ص58، برقم (7099).

([17])  أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، فتح الباري، ج2 ص401، برقم (860).

([18])  الاختيار لتعليل المختار لابن مودود، ج1 ص58، والحديث سبق تخريجه.

([19]) المعونة على مذهب عالم المدينة للبغدادي، ج1 ص251.

([20]) الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، ج1 ص191.

([21])  أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة، ج1 ص343، برقم (1081).

([22])  المجموع شرح المهذب للإمام النووي، ج4 ص254-255.

([23])  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج2 ص263.

([24])  الإنصاف، ج2 ص264.

([25]) سنن أبي داود، ج1 ص161-162، برقم (592)، حسنه الألباني في صحيح أبي داود، (٥٩١).

([26]) بداية المجتهد لابن رشد، ج1 ص145.

([27]) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل -أو الحاكم- فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، فتح الباري، ج13 ص329.

([28])  أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، فتح الباري، ج2 ص64-65، برقم (578).

([29]) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري، ج3 ص261-262.