سؤال من الأخ م..س.من الجزائر، يقول: رزقت بمولود ذكر، وقررت إقامة عشاء في اليوم السابع من ولادته، ولكن هل يجوز ذبح خروف العقيقة في اليوم السادس؛ ليتسنى الوقت لطبخه؟

الوقت الذي يعق فيه عن المولود

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأما بعد:

فيعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته، هذا هو الأفضل في المذهب المالكي([1]) والشافعي([2]) والحنبلي([3]) ويجوز ذبح العقيقة بعد يومين أو ثلاثة أيام من ولادته، هذا جائز، ولكن الأفضل ذبحها في اليوم السابع؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في حديث سمرة -رضي الله عنه-:”الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ”([4])، ويجوز تفرقة العقيقة لحمًا على الجيران والأقارب، كما يجوز إقامة غداء أو عشاء عليها، كل هذا جائز ولا خلاف فيه.

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] ((الكافي)) لابنِ عبدِ البَرِّ (1/425)، ((الرسالة)) للقَيْرواني (ص: 82)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/389)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/592).

[2] -المجموع للنَّووي (8/431)، وتحفة المحتاج لابن حجر الهَيْتَمي (9/370)، والغرر البهية لزكريا الأنصاري (5/171).

[3] -الإقناع للحَجَّاوي (1/409)، كشَّاف القِناع للبُهُوتي (3/25). حَكى ابنُ قُدامةَ الاستِحبابَ عن جميعِ مَن قالوا بمشروعيَّتِها. قال ابنُ قُدامةَ: (ولا نَعْلمُ خلافًا بيْن أهلِ العِلمِ القائِلين بمشروعيَّتِها في استِحبابِ ذبْحِها يومَ السَّابعِ). ((المغني)) (9/461). وقال ابنُ القيِّمِ: (هاهنا أربعةُ أمورٍ تَتعلَّقُ بالسَّابعِ: عَقيقتُه، وحلْقُ رأسِه، وتسميتُه، وخِتانُه. فالأوَّلانِ مُستحَبَّانِ في اليومِ السَّابعِ اتِّفاقًا). ((تحفة المودود)) (ص 94).

[4] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).