الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأما بعد:
فيعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته، هذا هو الأفضل في المذهب المالكي([1]) والشافعي([2]) والحنبلي([3]) ويجوز ذبح العقيقة بعد يومين أو ثلاثة أيام من ولادته، هذا جائز، ولكن الأفضل ذبحها في اليوم السابع؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في حديث سمرة -رضي الله عنه-:”الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ”([4])، ويجوز تفرقة العقيقة لحمًا على الجيران والأقارب، كما يجوز إقامة غداء أو عشاء عليها، كل هذا جائز ولا خلاف فيه.
والله -تعالى- أعلم.
[1] ((الكافي)) لابنِ عبدِ البَرِّ (1/425)، ((الرسالة)) للقَيْرواني (ص: 82)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/389)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/592).
[2] -المجموع للنَّووي (8/431)، وتحفة المحتاج لابن حجر الهَيْتَمي (9/370)، والغرر البهية لزكريا الأنصاري (5/171).
[3] -الإقناع للحَجَّاوي (1/409)، كشَّاف القِناع للبُهُوتي (3/25). حَكى ابنُ قُدامةَ الاستِحبابَ عن جميعِ مَن قالوا بمشروعيَّتِها. قال ابنُ قُدامةَ: (ولا نَعْلمُ خلافًا بيْن أهلِ العِلمِ القائِلين بمشروعيَّتِها في استِحبابِ ذبْحِها يومَ السَّابعِ). ((المغني)) (9/461). وقال ابنُ القيِّمِ: (هاهنا أربعةُ أمورٍ تَتعلَّقُ بالسَّابعِ: عَقيقتُه، وحلْقُ رأسِه، وتسميتُه، وخِتانُه. فالأوَّلانِ مُستحَبَّانِ في اليومِ السَّابعِ اتِّفاقًا). ((تحفة المودود)) (ص 94).
[4] أخرجه أبو داودَ (2837) بلفظ: ((ويُدَمَّى)) بدلًا مِن: ((ويُسمَّى))، والتِّرمِذيُّ (1522) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4220)، وابنُ ماجَهْ (3165)، وأحمدُ (20139). وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (5/431): أَصحُّ ما يُروَى. وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455).