سؤال من الأخ” م.د” من فرنسا يقول: ما حكم الشرع فيمن يشتغل في دوله أوروبية في متجر يبيع اللحوم المحرمة أو اللحوم التي ذبحت على غير الوجه الشرعي؟

حكم من يعمل في متجر اللحوم في دولة أوربية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،

فالواضح من السؤال أن الأخ يسأل عمن يعمل في متجر للحوم يباع فيه المحرمات بالنسبة للمسلم كالخنزير أو ذبح الحيوان على غير الطريقة الشرعية.

والجواب: أنه من حيث الأصل لا يجوز للمسلم أن يعمل في مكان أيا كان أو يتجر في المحرمات بيعا أو شراء؛ لأن الله عز وجل حدد لعباده الطيبات فيما يأكلون ويشربون فقا ل عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، وقال تقدس اسمه: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51]. وقال عز ذكره: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]. فما أحله الله فهو من الطيبات، وما حرمه يعد من الخبائث، والمسلم في أروبا يعاني فيما يتعلق بالحل والحرمة في مكان العمل، ومهما تكن حاجته لرزقه إلا أن أمر دينه هو الأهم.

ومع ذلك إذا كان المسلم مضطر ا للعمل في هذا المتجر، فيعمل فيه إلى أن يجد عملا آخر يتوفر فيه الحل فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه مضطر.

والأصل في الاضطرار قول الله عز وجل: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة173].

لهذا الأخ إذا كان مضطرا للحصول على رزقه ورزق من يعول فيعمل في هذا المكان إلى أن يجد له عملا آخر.

والله تعالى أعلم.