سؤال من الأخ ” م.د “من الجزائر يقول: ما مقدار أجرة السمسار من البائع والمشتري هل حددت الشريعة نسبة معينة؟

هل حددت الشريعة نسبة معينة لأجرة السمسار

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالسمسرة: هي التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار هو: الذي يتوسط بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع، وهو المسمى: الدلال؛ لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان”([1]).

وأجرة الدلال جائزة شرعا لكونها مقابل عمل بين المتبايعين، مما يسهل على الناس معاملاتهم، فالمشتري قد لا يعرف البائع فيكون الدلال هو الوسيط في الاتصال بينهما، فكل عمل يخدم الناس في مصالحهم وأرزاقهم يعد مشروعا طالما أنه يتم وفق الحدود الشرعية.

وتختلف نسبة الدلالة بين مكان وآخر، حسب تقاليد هذا المكان وتعامل أهله، فقد تكون نسبتها ثلاثة أو أربعة في المائة من قيمة المبيع وقد تكون اثنان أو أقل، ويحكم هذه النسبة ما ألفه وتعامل به أهل كل مكان.

والله تعالى أعلم.

[1] “الموسوعة الفقهية” (10/151).