الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل أن البيع بالتقسيط جائز، ومثاله أن يذهب المحتاج إلى محل أدوات منزلية لشراء ثلاجة أو غسالة ملابس، فيقول له صاحب المحل قيمة هذه الثلاجة مائتا دولار، وقيمتها بالتقسيط مائتان وخمسون دولار على أن يتم التقسيط خلال مدة سنة، فإذا وافق الراغب في شراء الثلاجة على قيمتها ومدة سداده لهذه القيمة، انعقد البيع فورا فيسلم صاحب المحل الثلاجة لصاحبها، وهنا يجب أن تكون الثلاجة عند صاحب المحل وفي حوزته، فإذا لم تكن في حوزته ويريد تأمينها من محل آخر أو من فرع شركتها، فهذا لا يجوز.
والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه: (لا تبعْ ما ليس عندَك)([1]).
هذا هو التقسيط المشروع؛ لأن الزيادة المشار إليها في المثال ربح لصاحب المحل مقابل التقسيط بضاعته.
والله -تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه أبو داود برقم : (3503) والنسائي برقم : (4627) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (3503).