الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال عما إذا كان يجوز الاحتطاب من الجبال والصحاري ثم بيعه في الأسواق.
والجواب: إن الأشجار والأحجار ونحوها الموجودة في الجبال والصحاري من الأملاك العامة والدولة مسئولة عن تنظيمها وطريقةالاستفادة منها على المستوى الفردي والجماعي، فإذا وجد هذا التنظيم أصبح من الواجب اتباعه والعمل بموجبه؛ لأن هذا من باب طاعة ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته في قوله جل في علاه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبوهرير ة رضي الله عنه: ” مَن يُطِعِ الأمِيرَ فقَدْ أطَاعَنِي، ومَن يَعْصِ الأمِيرَ فقَدْ عَصَانِي”([1])، والمعنى أن ولي الأمر هو المرجع في كل ما يتعلق بحقوق العامة.
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فإذا كان هناك تنظيم لكيفية الاستفادة من الأشجار والأحجار فالواجب اتباعه، أما إذا لم يكن هناك ما يمنع من الاستفادة من هذه الأشجار فيحق لأي من العامة الاستفادة منها، مثل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في البراري مع مراعاة عدم قطع الأشجار الخضراء، وأن يكون الاحتطاب من الأشجار اليابسة، حرصا على بقاء الأشجار الخضراء لمنافع الناس في الرعي وجمال الأرض.
فالحاصل جوابا على السؤال: أنه إذا لم يكن هناك ما يمنع من الاحتطاب من الأشجار، فيجوز للأخ السائل الاستفادة منها على أن يكون هذا من الأشجار اليابسة.
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه البخاري (2957)، ومسلم (1835).