بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصحبه أجمعين، وبعد،،
فطواف القدوم قيل إنه سنة ([1])، وقيل إنه واجب([2])، أما طواف الإفاضة فركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يصح إلا بعد الوقوف بعرفات وبعد رمي جمرة العقبة صبح يوم النحر، وهو المقصود بقول الله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} [الحج: ٩٢].
والله تعالى أعلم.
([1]) للآفاقي القادم إلى مكة عند الحنفية والحنابلة والشافعية، إلا أن الشافعي سوّى بين داخلي مكة، المحرم منهم وغير المحرم في سنية طواف القدوم، انظر: حاشية ابن عابدين، ج٢ ص٦٩٤، والمهذب للشيرازي، ج١ ص١٢٢، والمغني مع الشرح الكبير لابني قدامة، ج٢ ص٢٨٣.
([2]) وهو قول المالكية ومن تركه فعليه دم، انظر: الكافي لابن عبد البر، ص٥٣١.