سؤال من الأخ” مصطفى درويش ” من الجزائر يقول: لو البنت متزوجة لا تعيش مع أبيها، وهي فقيرة وزوجها فقير هل يعطيها الزكاة نقدا، أم يصرفها على شراء مستلزمات بيتها؟

حكم دفع زكاة الأب لابنته الفقيرة وزوجها الفقير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالأصل دفع الزكاة للفقراء والمساكين وغيرهم، من ذكرهم الله في قوله جل في علاه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]، والأصل أيضا ألا يدفع الأب زكاته إلى أصوله كوالديه وأجداده، ولا إلى فروعه كأبنائه وبناته؛ لأن نفقتهم عليه من ماله، وليس من زكاته، ولأن نفقة أصوله وفروعه واجبة عليه، فلا يجوز دفع زكاته لهم بل ينفق عليهم من ماله، فلو دفع زكاته لأصوله أو فروعه، فكأنما دفع لنفسه وهذا لا يجوز.

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت فالواجب أن ينفق الأب على ابنته من ماله من غير زكاته بسبب فقرها وفقر زوجها.

أما زوجها فيجوز للأب أن يعطيه من زكاته، إذا كان فقيرا؛ لأنه من عموم الفقراء، الذين أمر الله بصرف الزكاة لهم لفقرهم.

والله -تعالى- أعلم.