سؤال من الأخ مسعود من الجزائر يقول: هل يجوز للمتوضئ المريض أن يسمح على لاصق المغذي ؟

المسح على لاصق المغذي

   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

   فالمريض إذا كان في يده أو ذراعه مغذ مثبت بلاصق، جاز له أن يمسح عليه؛ لأنه في هذه الحالة لا يمكن إزالته إلا بقطع الدواء المغذي، فيكفي المسح على اللاصق، فإن انتهت مدة المغذي وجرت إزالته وإزالة اللاصق قبل خروج وقت الصلاة- وجب عليه الوضوء، ما لم يكن عليه مشقة. والله – تعالى- أعلم.