سؤال من الأخ: مرهني عبد الحميد من الجزائر يسأل فيه عن أصل سد الذرائع، وحجيته، وحكم الاستدلال به.

دليل سد الذرائع وحجيته

الذريعة في اللغة: الوسيلة الموصولة إلى فعل ما([1])، والأصل في اعتبار الفعل ما يؤول إليه من حيث الحل أو الحرمة، فقد يكون الفعل أو التصرف غير ممنوع في ذاته، ولكنه ممنوع لغايته؛ لكونه يفضي إلى مفسدة، أو أمر محرم أصلًا.

ودليل سد الذرائع أصل في مذهب الإمامين: مالك وأحمد بن حنبل، مع الاستدلال به في مذهبي الإمامين: أبي حنيفة والشافعي، ضمن القياس والاستحسان، دون جعله دليلًا مستقلًّا.

وقد قسم الإمام القرافي الذرائع في المذهب المالكي إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه، كحفر الآبار في طرق المسلمين، فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يُعلم من حاله أنه يسب الله -تعالى- عند سبها.

القسم الثاني: أجمعت الأمة على عدم منعه، وأنه ذريعة لا تسد، ووسيلة لا تحسم، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، فإنه لم يقل به أحد، وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا.

القسم الثالث: اختلف فيه العلماء هل يُسَدُّ أم لا؟، كبيوع الآجال عند المالكية، كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر، فمالك يقول: إنه أخرج من يده خمسة الآن، وأخذ عشرة آخر الشهر، فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل، توسلًا بإظهار صورة البيع لذلك، والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع، ويحمل الأمر على ظاهره، فيجوز ذلك، وهذه البيوع يقال: إنها تصل إلى ألف مسألة اختص بها مالك، وخالفه فيها الشافعي، وكذلك اختلف في النظر إلى النساء: هل يحرم لأنه يؤدي إلى الزنا أو لا يحرم؟، والحكم بالعلم هل يحرم لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من قضاة السوء أو لا يحرم؟، وكذلك اختلف في تضمين الصناع؛ لأنهم يؤثرون في السلع بصنعتهم، فتتغير السلع فلا يعرفها ربها إذا بيعت، فيضمنون سدًّا لذريعة الأخذ أم لا يضمنون لأنهم أجراء، وأصل الإجارة على الأمانة؟، قولان، وكذلك تضمين حملة الطعام لئلا تمتد أيديهم إليه، وهو كثير في المسائل، فنحن قلنا بسد الذرائع، ولم يقل بها الشافعي، فليس سد الذرائع خاصًّا بمالك -رحمه الله – بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع عليه”([2]).

وفي مذهب الإمام أحمد ذكر الإمام ابن القيم أن للشريعة مقاصد، ولا يُتَوَصَّلُ إلى هذه المقاصد إلا بوسائل توصل إليها، وهذه الوسائل تابعة للمقاصد من حيث حلها وتحريمها، فالسبب الذي يؤدي إلى المحرم يعد محرمًا، ولو كان هذا السبب مشروعًا في ذاته، وقد فصل الإمام ابن القيم ذلك بقوله: “لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها، وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقرُبات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب -تعالى- شيئًا وله طرق ووسائل تُفْضِي إليه، فإنه يحرمها، ويمنع منها، تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقرب حِماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته -تعالى- وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء، ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعُدَّ متناقضًا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده، وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟. ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله -تعالى- ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها، ونهى عنها، والذريعة: ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء”([3]).

وقد استدل القائلون بحجية دليل سد الذرائع بالكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقد منع الله المؤمنين أن يقولوا لرسول الله -ﷺ-: (راعنا)، فقال -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا} [البقرة: 104]، وسبب النهي أن هذه الكلمة في لغة اليهود سب وذم، وكانوا يقولونها لرسول الله -ﷺ-، ويقولها المؤمنون كذلك، ولم يعلموا عن قصد اليهود منها، فنهاهم الله عن قولها؛ لكونها تفضي إلى سبه -عليه الصلاة والسلام-، مع أنها في لغة العرب كلمة سليمة بمعنى فرغ سمعك لكلامنا، والتفت إلينا([4])، فأمرهم أن يقولوا: (انظرنا)، وفي الكتاب كذلك قول الله -تعالى-: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:108]، والأصل أن سب آلهة المشركين غير محرم في ذاته؛ لكونها أصنامًا تعبد من دون الله، وحرمتها لهذا السبب منتفية، ولما كان سب هذه الآلهة مدعاة للمشركين أن يسبوا الله نهى الله المؤمنين عن سب هذه الآلهة؛ لأن المصلحة في ترك مسبتها أرجح من مصلحة سبها.

وفي الكتاب -أيضًا- توجيه الله -تعالى- لنبيه موسى وأخيه هارون أن يُلِينَا القول مع فرعون، رغم طغيانه وفساده، فقال -تعالى-: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى*فَقُولاَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 43، 44] ومع أن فرعون لا يستحق لين القول إلا أن الإغلاظ له فيه وسيلة إلى زيادة طغيانه وفساده.

وفيه -أيضًا- تحريم خطبة المرأة حال عدتها من طلاق أو وفاة حتى تنتهي عدتها، كما قال -تعالى- {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} [البقرة:235]، ومع أن الخطبة مباحة إلا أن الله منعها في العدة حتى لا تكون وسيلة إلى الإخلال بمدتها، والاستهانة بحقوق الزوج السابق.

ومن الكتاب -أيضًا- أن الله -تعالى- أمر الرجال والنساء بغض البصر في قوله -تعالى-: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، وقوله: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، والنظر في حد ذاته مباح؛ لأن الله جعله من نعمه على عباده، ولكن لما كان نظر الرجال إلى النساء، ونظر النساء إلى الرجال وسيلة قد تفضي إلى الفتنة، أمر الله الرجال والنساء بغض البصر إلى غير محارمهم.

ومنه -أيضًا- أن الله -تعالى- نهى عن البيع يوم الجمعة في قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9]، ومع أن البيع مباح إلا أنه نهى عنه في هذا الوقت، حتى لا يكون وسيلة لترك الصلاة. والشواهد في كتاب الله كثيرة.

أما في السنة: فهي -أيضًا- كثيرة:

ومنها: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بناء المساجد على القبور، وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن أم حبيبة وأم سلمة -رضي الله عنهما- ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله -ﷺ-: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات، بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»([5])، وفي حديث آخر: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك»([6])، وبناء المساجد مباح في أصله، بل مأمور به، وقد أثنى الله على من يعمر بيوته، فقال -تعالى-: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [التوبة:18]، إلا أنه لما كان بناؤها على القبور مظنة تقديس الأموات وعبادتهم من دون الله حرم الله ورسوله بناءها على هذا النحو.

ومن السنة -أيضًا-: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الخلوة بالأجنبية في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»([7])، ومع أن هذه الخلوة قد تكون بقصد بر وطاعة، كتعليم القرآن، وتعلم العلم، والسفر للحج، ونحو ذلك من المباحات، إلا أن منعها لكونها وسيلة قد تفضي إلى الوقوع في المحرم؛ لقول رسول الله -ﷺ-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان»([8]).

ومن ذلك: تحريم بيع الخمر وعصرها وحملها وتخليلها، كما قال رسول الله -ﷺ-: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه»([9])، ولما سأله أبو طلحة عن أيتام ورثوا الخمر قال -عليه الصلاة والسلام-: «أهرقها»، قال: أفلا أجعلها خلًّا؟، قال: «لا»([10])، والأصل في تحريم الخمر شربها، ولكن البائع لها ومعتصرها والحامل لها والمخلل لها قد لا يشربونها، ولكنه حرم عليهم ذلك سدًّا للذريعة؛ لما قد يؤدي إليه فعلهم من شربها.

ومن السنة -أيضًا-: تحريم سب الرجل والديه؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -ﷺ- قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه»، قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟، قال: «نعم! يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه»([11])، والعلة في هذا منع سب الرجل لآخر حتى لا يكون ذريعة لسب والديه.

ومن السنة -أيضًا-: منع القاضي من قبول الهدية حال توليه هذا المنصب؛ خشية أن يكون في قبوله لها وسيلة إلى محاباة بعض الخصوم، والإخلال بالعدل بينهم، والشواهد في هذا كثيرة، وقد ذكر ابن القيم-رحمه الله -تسعة وتسعين مثالًا على الاستدلال بسد الذرائع([12]).

قلت: والاستدلال بسد الذرائع بوصفه دليلًا من الأدلة الفرعية للشريعة مما تدعو الحاجة بل الضرورة إليه في كل عصر؛ لمواجهة ما ينزل بالناس من نوازل، يفرضها عليهم واقع حياتهم، ومستجداتها، خاصة في هذا العصر الذي يواجهون فيه الكثير من الوقائع والنوازل في كثير من أمور الحياة، وانعكاس هذه النوازل على أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية.

والشواهد في هذا كثيرة، منها: الحاجة إلى منع ما يتعرض له الشباب والأحداث اليوم من إغراءات مختلفة، تتمثل في الصور المرئية والمسموعة في وسائل الإعلام، وما تؤدي إليه هذه الصور من إثارة الغرائز، واحتمالات انحراف هؤلاء في سلوكهم، وتلوثهم بالأمراض المعقدة، وهذا المنع أشبه ما يكون بمنع رسول الله -ﷺ- بيع السلاح وقت الفتنة؛ لكونه يتضمن الإعانة على انتشارها.

ومن الأمثلة: الحاجة إلى منع الطلاق ما لم يكن عن طريق القضاء؛ لمعرفة أسبابه، وذلك سدًّا لذريعة كثرة المطلقات، وبقائهن دون أزواج؛ مما ينتج عنه أخطار كثيرة، ناهيك بما يكون فيه من حاجز لهؤلاء الذين لا يدركون مسؤولياتهم، فيطلقون زوجاتهم دون سبب أو رادع من ضمير، ولهذا شاهد بما فعله عمر -رضي الله عنه- من زيادة الجلد في الخمر من أربعين إلى ثمانين جلدة؛ للحد من كثرة شربها، وجعل مدة العسكر في الغزو أربعة أشهر، وعودتهم إلى أهلهم، خشية ما ينتج من إضرار جراء بعدهم عنهنَّ مدة طويلة، ونحو ذلك من اجتهاداته -رضي الله عنه- التي اقتضتها طبيعة هذه القضايا، ودرء ما ينتج عنها من مفاسد.

ومن هذه الأمثلة: الحاجة إلى منع الاختلاط بين الجنسين في المدارس، درءًا لاحتمال تعرضهم للفتنة، خاصة وهم في سن المراهقة؛ لِمَا قد ينشأ عن هذا الاختلاط من مشكلات كثيرة.

ومن الأمثلة في سد الذرائع: كف القاضي الذي يحكم بالقصاص على القاتل العمد، وكف غيره كذلك عن إغراء صاحب الحق في القصاص بالعفو عن القاتل بحجة احتسابه الأجر؛ ذلك أنه إن كان في هذا العفو أجر لمن يعفو عن حقه، ففيه خطر كبير على غيره، لأن معرفة القتلة بإمكانية العفو عنهم إذا قتلوا سيكون مدعاة لهم للاستهانة بحرمات الأنفس، والجرأة على قتلها.

ومن الأمثلة -أيضًا-: منع التعرض لغير المسلمين بالاعتداء أو التنقص منهم أو معاداتهم؛ لما قد يكون في ذلك من تنفيرهم عن الإسلام، واشتداد عداوتهم له.

والأمثلة كثيرة، فاقتضى ما سبق أن دليل سد الذرائع من الأدلة الأصولية المهمة التي تثري فقه الشريعة، ومواجهة ما يطرأ على الأمة من نوازل بحكم دوران الحياة وتطورها. والله أعلم.

 

([1]) المصباح المنير للفيومي، ج1 ص208.

([2]) الفروق، ج2 ص32-33.

([3]) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج3 ص135.

([4]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج2 ص57.

([5]) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، ج2 ص423، برقم (528).

([6]) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، ج2 ص425-426، برقم (532).

([7]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب «لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم»، والدخول على المغيبة، فتح الباري، ج9 ص242، برقم (5233).

([8]) أخرجه أحمد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني، انظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني، ص131، برقم (180).

([9]) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، سنن أبي داود، ج3 ص326، برقم (3674)، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلًّا، سنن الترمذي، ج3 ص589، برقم (1295)، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأشربة، باب «لعنت الخمر على عشرة أوجه»، برقم (3381)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٣٦٧٤).

([10]) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، سنن الترمذي، ج3 ص588، برقم (1293)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (3675)..

([11]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، ج1 ص328، برقم (90).

([12]) انظر: إعلام الموقعين، ج3 ص159.