الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمحرمات من النساء على الرجال ثلاث محرمات من حيث النسب، ومن حيث الرضاع، ومن حيث المصاهرة.
فالمحرمات من جهة النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.
أما المحرمات من جهة الرضاع فهي: الأم المرضعة للولد، وبناتها، وأخواتها، وعماته، وخالاته، وبنات أخيه، وبنات أخته.
وأما المحرمات من المصاهرة فهي: زوجة الأب، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وأم الزوجة، وبنت زوجته (الربيبة)، وزوجة ولده من صلبه، سواء دخل بها أم لم يدخل، وزوجة ابنه من الرضاع، وأخت زوجته ما دامت في عصمته.
والأصل في هذه المحرمات الثلاث قول الله -تعالى-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) [النساء:23].
كما حرم الله على الرجال ما نكحه آباؤهم، ووصفه بالفحش والمقت، فقد كان هذا معروفًا في الجاهلية، فحرمه الله في قوله -عز ذكره-: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) [النساء:22].
هذه هي المحرمات من جهة النسب والرضاع والمصاهرة، مبينة حصرًا في كتاب الله، وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا لبس فيها؛ فاقتضى هذا جوابًا للأخ السائل إباحة الزواج من زوجة العم، وزوجة الخال، وزوجة الأخ- في حال طلاقهن أو موت أزواجهن عنهن.
والله – تعالى- أعلم.