والجواب: أن بدن المرأة كله عورة، ويجب عليها وجوب عين ستره عن الرجال. والحكم في هذا من وجهين: عام وخاص؛ فالعام أن الله أوجب على كل من يذهب من الرجال والنساء إلى المساجد أن يلبس زينته بما يستر بها عورته، وذلك في قوله عز وجل: {يَابَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}([1]). والمراد بالزينة ما يستر العورة ويمنع انكشافها؛ لأن المساجد بيوت الله، وهي أحق بما يتزين به الذاهب إليها.
وأما الحكم الخاص فمناطه النساء وذلك في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ}([2]). وأما السنة فقول رسول الله ﷺ لما سألته أم سلمة: أتصلي المرأة في
درع وخمار بغير إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها)([3]).
وعلى هذا يحرم على المرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر عورتها كالملابس القصيرة، أو الشفافة، أو أي لباس يلفت نظر الرجال إليها سواء كان ذلك في المساجد، أم في غيرها من الأماكن.
([1]) سورة الأعراف من الآية 31.
([3]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، سنن أبي داود، ج1 ص173، برقم (640)، قال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، (٦٣): صحح الأئمة وقفه.