سؤال من الأخ محمد أمان الله م.أ. من بنغلاديش، يقول: أيسن تكبير المكبر خلف الإمام دائمًا، سواء يسمع من خلفه تكبيرات الإمام الانتقالية مباشرة أم لا، كما يفعل في المسجد الحرام؟

هل التبليغ خلف الإمام سنة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

     فإن من قواعد الإسلام انضباط المسلم في حركاته، سواء كانت هذه الحركات تتعلق بعبادته أو في مختلف حياته، وقد أحب الله -عز وجل- المقاتلين وهم متراصون في صفوفهم، فقال -عز ذكره-:(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ)(الصف:4). 

    لهذا يجب في الصلاة متابعة المأموم للإمام، في الركوع والسجود وفي غيرهما، كما تحرم مسابقته بأي حركة من الحركات،  والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)([1])، وفي رواية أخرى: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأَ فأَنصِتوا، وإذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فقولوا: آمِينَ، وإذا ركَع فارْكعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجَد فاسجدُوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعينَ)([2]) .

  كما تحرم مسابقة المأموم لإمامه، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:(أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار)([3]). وقوله -عليه الصلاة والسلام-:( أما يخشى أحدكم – أو: لا يخشى أحدكم – إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار)([4]).

  وبناء على ما ذكر؛ اتفق جمهور العلماء على أن سبق المأموم لإمامه في تكبيرة الإحرام أو السلام مبطل للصلاة، وعند الإمام أحمد أن سبق المأموم لإمامه مبطل لصلاته )([5]). وهذا هو الصواب؛ بدلالة الحديث الآنف الذكر:( إنما جعل الإمام ليؤتم به… ) فإذا تجاوز المأموم أمامه لم يعد لهذا معنى .

  فالحاصل: أن على المأموم أن يكبر بعد كل تكبيرة يكبرها الإمام ولا يسبقه في ذلك.

[1] – أخرجه البخاري برقم (722).

[2] – رواه البخاري (734)، ومسلم (414).

[3] – أخرجه مسلم برقم (426).

[4] – أخرجه البخاري برقم (691).

[5] – المغني 1/378.