حجر إسماعيل جزء من الكعبة، لما رواه عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال لها: (يا عائشة لولا أن قومك حديثُ عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض..) الحديث([1]). وقوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة لما سألته عن الحجر قال: (هو من البيت)([2]). ولما أرادت -رضي الله عنها- الصلاة في الكعبة في حجة الوداع، قال: (صلي في الحجر فإنه من البيت)([3]).
وقد تباينت آراء الفقهاء حول ما إذا كانت صلاة الفريضة تجوز فيه. ولعل الأصح أن تصلى فيه النافلة وليس الفريضة، عملًا بما فعله رسول الله ﷺ فقد صلى فيه النافلة، ولم يصل فيه ولا في الكعبة الفريضة([4]).
([1]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، فتح الباري، ج3 ص514، برقم (1586).
([2]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، فتح الباري، ج3 ص514، برقم (1584).
([3]) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر، سنن الترمذي، ج3 ص225، برقم (876)، صححه الألباني في صحيح النسائي، (٢٩١١).
([4]) انظر تفاصيل الموضوع في: بدائع الصنائع للكاساني، ج2 ص131-132، وحاشية الدسوقي، ج1 ص228-229، والمجموع شرح المهذب للنووي، ج3 ص191-193، ومطالب أولي النهى للرحيباني، ج1 ص373-135.