سؤال من الأخ ك.م. من الجزائر، يقول: هل تسقط سنن الرواتب القبلية يوم الجمعة، والإمام في الدرس ولم يبدأ بعد في الخطبة؟

صلاة النافلة قبل بداية الخطبة يوم الجمعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فربما يتضح من سؤال الأخ أن هناك درسًا قبل خطبة الجمعة، ولا أعلم أصلًا لهذا من الأجر يوم الجمعة.

والأصل- والله أعلم- أن القاصد لصلاة يوم الجمعة يبدأ  بتحية المسجد، ثم يصلي ما يشاء من النوافل، أربع ركعات أو أكثر من ذلك، فإذا جاء الإمام وباشر المؤذن الأذان ثم تبدأ خطبة الجمعة فينصت فيها المأموم للإمام، فلا يتكلم ولا يعبث بشيء؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: ” من مسَّ الحصى فقد لغا”([1]).

أما سنة الجمعة فهي أربع ركعات بعد تمام الخطبة وقضاء الصلاة، يدعو فيها بما يشاء، ويتحرى فيها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: “ في يومِ الجُمُعة ساعةٌ لا يُوافِقُها عبدٌ مؤمنٌ يُصلِّي، يَسألُ اللهَ -عزَّ وجلَّ- شيئًا إلَّا قَضَى اللهُ له حاجتَه “([2]).

فالحاصل أني لا أعلم أصلًا للقول بترتيب درس في المسجد قبل دخول الإمام، فهذا ربما يكون من المستحدثات،

ولا أعلم أن هناك سنة قبلية للجمعة قبل إنهاء الصلاة، وهناك نوافل يصلي فيها العبد ما يشاء، ثم يستمع للخطبة، فإذا انتهت الصلاة صلى أربع ركعات سنة الجمعة.

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] أخرجه مسلم (857)، وأبو داود (1050) واللفظ له، والترمذي (498)، وابن ماجه (1090)، وأحمد (9484).

[2] رواه ابن ماجه (1139)، وأحمد (5/451) (23832)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 168) (405) قال المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (1/339): إسنادُه على شرْط الصحيح. وصحَّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/434) وقال: وجاء من وجهٍ آخَرَ أصرحَ منه في الرفع. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (941): حسنٌ صحيح. وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (575) وقال: رجاله رجالُ الصحيح.