الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،
فالجواب: أنه إذا كان البائع يعرف طبيعة هذه السلعة وأنها ثمينة وباعها وهو يعلم ثمنيتها فلا حرج على المشتري بسلعته ولكن الغالب أن البائع لا يعلم عن قيمة هذه السلعة؛ لأنه -كما في السؤال- اشتراها من محل يبيع الأواني العتيقة، وقد يكون البائع الأول قد غلط فباع هذه السلعة بثمن زهيد، فلو علم كل منهما عن قيمة هذه السلعة، لكان التصرف فيها على نحو غير النحو الذي تم تبايعها فيه.
وعلى المشتري أن يبلغ البائع عن هذه السلعة فإن أباحها للمشتري فلا حرج عليه أي المشتري فإن لم يبحها له ردها عليه؛ لأن المسألة مسألة غرر.
والله تعالى أعلم