الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال عن العمل في إنشاء المؤسسات التي تقوم على الأعمال المحرمة.
والجواب: إن كل عمل مادي أو معنوي يقوم على أمر محرم يعد محرما مهما كان مسمى هذا العمل، ومن ذلك إنشاء المباني التي تقوم بتصدير أو توريد المحرمات كالخمور، أو إنشاء مباني البنوك الربوية أو إنشاء المباني التي تقوم على محاربة الدين، أو نشر الضلال ونحو ذلك من الأعمال المحرمة، فالعمل في كل هذا يعد محرما، فالأصل ألا يعمل العبد إلا فيما هو حل له، وفقا لما أمره الله به من التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان؛ لقول الله عزوجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
هذا هو الحكم في الأعمال المحرمة، ولكنه مقيد بما قد يواجه العبد من ضرورة في رزقه ورزق من يعول، حين لم يجد من وسيلة غير هذه الأعمال المحرمة بمعنى أنه لم يجد من وسيلة لرزقه ورزق من يعول إلا العمل في هذه الأعمال؛ فلا حرج عليه إن شاء الله، والأصل فيه قول الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 173].
وحالة الضرورة فيها حل والضرورة تقدر بقدرها بمعنى أن على البعد أن يبحث عن عمل فيه حل له وأن تكون نيته صادقة في عدم رغبته في هذا العمل وأنه مضطر بسبب ضرورته.
والله تعالى أعلم