سؤال من الأخ ف.م.. يقول: ما الحكم في الفقه الاسلامي، وكيف يتم تقاسم جائزة نقدية حصلت عليها مؤسسة أو شركة، بين الرئيس ونائبه، وكم نسبة التقاسم بينهما؟ علمًا بأن الجائزة أعلنت باسم المؤسسة، وهي موجودة في الحساب البنكي المشترك وبتوقيعهما معًا، في حين أن رئيس المؤسسة المذكورة يدعي أنها تخصه هو وليس نائبه. ولكم مني جزيل الشكر.

ملكية الجائزة النقدية التي حصلت عليها المؤسسة أو الشركة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر السؤال أن مؤسسة حصلت على جائزة نقدية، وقد اختلف رئيس المؤسسة مع نائبه، فالرئيس يريد الجائزة له، ونائبه يريد حقه من هذه الجائزة.

والجواب عن هذا أنه من ظاهر السؤال أن الجائزة أهديت للمؤسسة، وهذه المؤسسة لها شخصية معنوية، مثل الأفراد والمؤسسات والشركات الأخرى، فمهدي الجائزة قصد إهداءها للمؤسسة وليس لمديرها أو نائبه، أو أي عضو فيها؛ لأن نية المهدي انصرفت إلى خص المؤسسة بهذه الجائزة؛ تقديرًا لها ربما عن عمل قامت به، فنيّة المهدي هي التي تحكم هذه الجائزة، فلكل امرئ ما نوى، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-([1]).

فاقتضى هذا أن رئيس المؤسسة ونائبه لا يستحقان شيئًا من هذه الجائزة، بل يجب تسليمها للمؤسسة لتصرف في عملها وتطويره وتنميته؛ مما هو معلوم من أنظمة المؤسسات والشركات. هذا هو ظاهر المسألة.

والله – تعالى- أعلم.

 

[1] رواه البخاري في كتاب بدء الوحي رقمه(1).