سؤال من الأخ ف‮ … ‬عبدالمالك من ولاية برج بوعرريج من الجزائر عن حكم الطواف حول القبور‬‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حكم الطواف بالقبور

والجواب: أن بعض بقاع المسلمين ابتليت بفرق وطوائف تعودت -خطأ- التبرك بالقبور، وانخدعت بما يقال زورًا عن فضائل أصحابها وكراماتهم، وشفاعتهم للمذنبين، وقضاء حوائج المحتاجين، وشفاء المرضى والمعلولين؛ فجنح هؤلاء إلى التوسل بهم والدعاء عند قبورهم، والطواف حولها؛ فأشركوا مع الله غيره بسبب جهلهم. وقد عمت البلوى بهذا الخلل في الدين، فأصبح لهذه القبور حجَّاب وحفظة، وأصبح للدعاء والطواف حولها أدعية تقرأ، ومناسك تتلى؛ فاستغل هذا الجهل عشاق الخرافات، وطلبة المال، فاستغلوا البسطاء، فتحول الدين في بعض هذه البقاع إلى مجموعة من الطقوس الباطلة.

وما كان هذا ليحدث إلا بعد أن ضعفت أسس العقيدة في النفوس، وران الجهل على العقول، وانهزم بعض علماء الأمة وفقهائها حتى كادت جذوة الدين الصحيح تنطفئ في العديد من بقاعها. وقد أثبتت وقائع التاريخ، وسير الغابرين أن ضعف الدين وسيطرة الشعوذة والخرافات، والشركيات على الأمة تضعف قوتها مما يدفع بأعدائها إلى الاعتداء عليها، واحتلال أراضيها، وانتهاك حرماتها، وسلب ثرواتها، والاستخفاف بحضارتها وقيمها. وقد حذر من ذلك رسول الله r في بداية عهد الرسالة، فيما رواه أبو واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله r إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر، وكان للمشركين سدرة يعكفون عليها، ويُنِيطُون بها أسلحتهم يقال لها، ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله r: (الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلَهًا كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)»([1]).

هذا من حيث العموم في المسألة، أما سؤال الأخ السائل عن الطواف حول القبور، فيقتضي القول: إن للقبور زيارة مشروعة وزيارة غير مشروعة.

الزيارة المشروعة : تشرع زيارة القبور إذا كانت للسلام عليهم، والدعاء لهم، والاستغفار لهم، والترحم عليهم. وزيارة مسجد رسول الله  rوزيارة قبره في أثناء هذه الزيارة من أفضل الأعمال، وذلك للسلام عليه والثناء عليه، والشهادة بأنه قد بلغ الرسالة عن ربه، وأدى الأمانة التي ائتمنه عليها. وكما تشرع زيارة قبره ضمن زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، تشرع أيضًا زيارة قبور الأنبياء وغيرهم من أهل القبور دون السفر إليها.

ومشروعية زيارة القبور مبنية على أمر رسول الله وفعله وفعل أصحابه. أما قوله فقد ورد في حديث بريدة قوله r: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت)([2]). وأما فعله فقد زار قبر أمه بعد أن أذن له، فبكى وأبكى من حوله، فقال: (استأذنت ربي أن أستغفر لها، فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت)([3]). وكان عليه الصلاة والسلام يزور أهل البقيع، وشهداء أحد، ويترحم عليهم، ويدعو لهم، وفي حديث بريدة أن رسول الله r كان يعلم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)([4]). وأما فعل أصحابه فكانوا -رضوان الله عليهم- إذا أتوا قبره صلوا عليه، وسلموا، وكان عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: «السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه»([5])، وقد درج على نهجهم التابعون، ومن تبعهم بإحسان يزورون القبور للاتعاظ، وتذكر الآخرة، والدعاء للأموات، والترحم عليهم، لا يزيدون على ذلك بشيء مما لم يؤثر عن رسول الله r؛ فكل من ادعى غير هذا فقد أخطأ، وتقوَّل على رسول الله وعلى صحابته ما لم يقولوه.

الزيارة غير المشروعة: لم يرد في أي أثر صحيح أن زيارة القبور واجبة، وكل ما ورد أنها مستحبة فحسب، وذلك لغرض معين وهو تذكر الموت، وحياة الآخرة كما ذكر. وقد حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من تعظيم القبور كالتبرك بها، أو اتخاذها مساجد، أو السفر إليها، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله: (لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: هي المسجد الحرام ومسجد رسول الله، والمسجد الأقصى)([6]). كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)([7]). ولما ذكرت له أم سلمة عن الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: (أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله)([8]). كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله: (اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)([9]). وفي قوله هذا عليه الصلاة والسلام حكمان: أولهما: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد، ولهذا طلب من الله ألا يكون قبره وثنًا كما فعلت الأمم السابقة بقبور أنبيائها ورسلها؛ فجعلت منها أوثانًا تعبد من دون الله. ومنذ وفاته عليه الصلاة والسلام والمسلمون (ولاة وأفرادًا) ينزلونه المنزلة التي أرادها الله له، وأرادها عليه الصلاة والسلام لنفسه؛ وهي السلام عليه في قبره والثناء عليه، فلا يعظمونه من دون الله، ولا يتوسلون به بعد وفاته، وعندما دفن في حجرة عائشة لم يصل إليه أو يتمسح، أو يتبرك به أحد في حياتها ولما أُدْخِل قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد في زمن الوليد بن عبدالملك ظل على تلك الحال إلى يومنا هذا؛ وما كان دعاؤه بأن لا يكون قبره وثنًا إلا رأفة ورحمة بأمته، وخوفه عليها من الانزلاق في الشرك الذي يحبط أعمالها، كما قال الله عنه: {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيم} [التوبة: 821].

الحكم الثاني: أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد كان سدًّا للذريعة، وتحصينًا للأمة حتى تكون عبادتها خالصة لله، منزهة من الوثنية التي جاء عليه الصلاة والسلام بهدمها، وإبلاغ أمته أنه لا إلَه يعبد إلا الله وحده، وأن كل عبادة أو تأليه، أو إشراك لغيره معه يعد شركًا يخرج صاحبه من ملة الإسلام.

قلت: فإذا كان هذا هو حال قبر رسول الله r وما ورد عنه في الأحاديث الصحيحة من نهي عن تعظيم القبور، وعدم السفر إليها، وعدم اتخاذها مساجد؛ فإن حال القبور الأخرى من باب أولى، سواء كانت قبور أنبياء أو غيرهم؛ فكل تعظيم، أو تبرك، أو توسل، أو صلاة، أو طواف حول أي قبر يعد محرمًا، بل هو من الشرك الأكبر.

إن الذين يعظمون القبور، ويتبركون بأصحابها، ويطوفون حولها لاعتقادهم أن أصحابها يسمعونهم؛ فيملكون لهم النفع، ويدفعون عنهم الضر، ثم يسألونهم الغوث عندما يحل بهم كرب، أو تنزل بهم نازلة، أو تصيبهم مصيبة إنما يفعلون ذلك بسبب تسويل الشيطان لهم، وغلبة الجهل عليهم؛ فتراهم يعتقدون أن قبر فلان حصن لهم، ولأهليهم، ولأموالهم، بل لبلادهم من الكروب والمحن؛ فيلجؤون إليه يتوسلون به، ويستنصرونه، ويستعيذون به، وما علم هؤلاء أن الحوائج لا يقضيها إلا الله عز وجل، وأن المصائب لا يدفعها إلا هو، وأن النفع والضر بيده جل وعلا، وأن البلايا والمحن لا تندفع إلا بإخلاص العبادة له وحده، والتضرع بالدعاء والإنابة إليه، وهجر المعاصي، والتخلص من الشركيات التي يوسوس بها الشيطان، ويزينها في عين المسلم لإغوائه، كما قال الله -عز وجل- عنه: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِين} [ص: 28-38].

نعم: إن من الحقائق الفطرية أن الإنسان لا يستطيع أن ينفع نفسه، ومن باب أولى لا يستطيع أن ينفع أحدًا غيره أو يضره، كما لا يستطيع أن يُعِينَ، أو يعيذ، أو يغيث، أو يجير أحدًا مما هو من أفعال الله، وقدرته؛ فهو النافع، والضار، والمعين، والمعيذ، والمغيث، والمجير. ولهذا قال الله -عز وجل- لنبيه في محكم كتابه: {قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون} [الأعراف: 881]. وقال تعالى للمشركين: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِين} [الأعراف: 491]. وأمر تعالى نبيه ورسوله أن يقول للمنافقين الذين تسوءهم الحسنة، وتفرحهم السيئة: {قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا} [التوبة: 15]. أي أن كل ما يحدث هو مقدر ومكتوب عند الله في كتاب المقادير؛ فلا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه. وقد بيَّن الله ذلك في آية أخرى في قوله جل ثناؤه: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير} [الحديد: 22].

فاقتضى هذا أن حوائج العباد، ونفعهم، وضرهم، وتدبيرهم هو بيد الله، وأن الاستعانة، أو الاستعاذة، أو الاستغاثة بالقبور، والصلاة عندها، والتبرك بها يعد من الشركيات المحرمة.

والطواف حول القبور -الذي يسأل الأخ السائل عن حكمه- يعد من هذه المحرمات؛ لأن الطواف صلاة، والصلاة لا تجوز إلا لله، وكما أن الصلاة مقيدة حصرًا لله؛ فإن الطواف مقيد حصرًا ببيت الله الحرام، حيث أنزل الله فيه قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} [الحج: 92] . فكل طواف حول قبر، أو وثن، أو صنم، أو ضريح، أو خلافه بقصد الاستعانة، أو الاستغاثة، أو التوسل به أو نحو ذلك يعد من الشرك الأكبر الذي حرمه الله في كتابه، وفي سنة رسوله محمد r، ففي الكتاب قوله -عز وجل-: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 84]. وكل عمل مع هذا الشرك مردود على صاحبه، عملًا بقول الله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين} [الزمر: 56] .

وأما السنة: فما رواه عبدالله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًا وهو خلقك) الحديث([10]). وقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس) الحديث([11]). وقوله عليه الصلاة والسلام: (اجتنبوا السبع الموبقات) قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: (الشرك بالله ..)([12]).

وخلاصة المسألة: أن للقبور زيارة مشروعة وزيارة غير مشروعة؛ فالمشروعة: إذا كانت للسلام عليهم، والدعاء لهم، والاستغفار لهم، والترحم عليهم. وزيارة مسجد رسول الله r وزيارة قبره في أثناء هذه الزيارة من أفضل الأعمال، وذلك للسلام عليه، والثناء عليه، والشهادة أنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة. كما أن زيارة قبور الأنبياء وغيرهم من أهل القبور مشروعة ولكن دون السفر إليها.

أما الزيارة غير المشروعة، فالمراد منها تعظيم القبور، أو التبرك بها، أو السفر إليها، وقد حذر من ذلك رسول اللهr، فنهى أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ودعا ربه ألا يجعل قبره وثنًا يعبد. وقد استجاب الله دعوته فحمى قبره؛ فحين دفن في حجرة عائشة -رضي الله عنها- لم يصل إليه أحد يتوسل به، أو يدعوه أو يتبرك به، وبقي الأمر على تلك الحال حتى زماننا هذا، وسيكون كذلك بمشيئة الله محروسًا يتقيد المسلمون عند زيارة مسجده بالتأدب معه، والسلام عليه، واتباع ما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه من تعظيم قبره، أو قبر غيره سدًّا للذريعة، وتحصينًا للأمة حتى تكون عبادتها خالصة لله وحده، منزهة من الوثنية التي بعثه الله لهدمها.

إن الذين يعظمون القبور، ويتبركون بأصحابها إنما يفعلون ذلك بسبب ما يزينه لهم الشيطان.

فاقتضى هذا أن حوائج العباد، ونفعهم، وضرهم، وتدبيرهم هو بيد الله، وأن الاستعانة، أو الاستعاذة، أو الاستغاثة بالقبور والصلاة عندها، والتبرك بها يعد من الشركيات المحرمة. والطواف حول القبور الذي يسأل الأخ السائل عن حكمه يعد من هذه المحرمات؛ لأن الطواف عبادة والعبادة لا تجوز إلا لله، وكما أن العبادة مقيدة حصرًا لله، فإن الطواف بالبيت مقيد حصرًا ببيت الله الحرام ؛ فكل طواف حول قبر، أو وثن، أو صنم، أو ضريح، أو خلافه بقصد الاستعانة، أو الاستغاثة، أو التوسل به، ونحو ذلك يعد من الشرك الأكبر، الذي حرمه الله.

 

([1]) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبنّ سنن من كان قبلكم، سنن الترمذي، ج ص٢١٤-٣١٤. برقم (٠٨١٢)، والإمام أحمد في المسند، ج٥ ص٦١٢، ج٤ ص٥٢١، قال الألباني في صحيح الجامع (٣٦٠١): صحيح.

([2]) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي r  ربه عزّ وجل في زيارة قبر أمه، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٣ ص٦٩٣، برقم (٧٠١)، والإمام أحمد في مسنده، ج٥ ص٥٣، و٥٣٣، والزيادة له.

([3]) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبيr  ربه عزّ وجل في زيارة قبر أمه، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٣ ص٥٩٣-٦٩٣، برقم (٥٠١. ٦٠١).

([4]) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٣ ص٨٨٣-٥٩٣، برقم (٢٠١، ٣٠١، ٤٠١).

([5]) كتاب الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٦٤.

([6]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٤ ص٢٣٤، برقم (٥١٤)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في أي المساجد أفضل، سنن الترمذي، ج٢ ص٩٤١، برقم (٦٢٣).

([7]) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٢ ص٥٢٤-٦٢٤، برقم (٣٢).

([8]) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر، فتح الباري، ج٣ ص٧٤٢، برقم (١٤٣١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٢ ص٣٢٤، برقم (٦١).

([9]) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج٢ ص٦٤٢.

([10])     أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى (فلا تجعلوا لله أنداداً)، فتح الباري، ج3١ ص550، برقم (0257).

([11])     أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، فتح الباري، ج٠١ ص٩١٤، برقم (٦٧٩٥).

([12])     أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم ج١ ص٥٢٣-٦٢٣، رقمه (٥٤١).