سؤال من الأخ… فوزي من الجزائر عن حكم صيام يوم الشك.

حكم صيام يوم الشك

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالأصل كراهة صيام يوم الشك كراهية تحريم، لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: (لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم)([1]).

وروى أصحاب السنن أن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم»([2]).

وهذا إذا كان الصائم بمفرده، كمن يعيش في مكان ليس فيه أحد كأهل البوادي ومن في حكمهم، أما إذا كان يعيش في جماعة كأهل بلد وجب عليه أن يتبعهم؛ لأن حكمه في ذلك حكمهم.

والله -تعالى- أعلم.

 

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان، بصوم يوم ولا يومين، فتح الباري، ج4 ص152، برقم (1914).

([2]) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، سنن الترمذي، ج3 ص70، برقم (686)، صححه الألباني في إرواء الغليل، (٩٦١)..