الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال عما إذا كان والد زوجته الثانية يعد محرمًا لزوجته الأولى (لمن له زوجتان)، وإن الزوج طلب من زوجته الأولى أن تتعامل مع والد الزوجة الثانية كالمحرم لها. ولم يتبين من السؤال ما إذا كان والد الزوجة الثانية محرمًا شرعيًّا لها أم لا؟
لهذا ينبغي تعريف المحرم من الرجال:
ففي اللغة: الحرام ضد الحلال، وهو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها([1]).
وفي الاصطلاح المحرم: من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، كقرابة أو رضاع أو صهرية([2]).
فالرجال الذين لا يعدون محارم للنساء ثلاثة محارم: محارم من جهة القرابة، ومحارم من جهة الرضاعة، ومحارم من جهة المصاهرة. أما المحارم من جهة القرابة فمنهم: الأب، وإن علا، والابن وإن نزل، والعم والخال، والأخ وابن الأخ، وابن الأخت، هذا من جهة القرابة.
أما من جهة الرضاع: فأخو المرأة من الرضاع، وكذا زوج المرضعة.
أما من حيث المصاهرة: فزوج الأم، وأبو الزوج وإن علا، وولد الزوج وإن نزل.
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخ، فإن كان والد الزوجة الثانية ممن ذكرت أسماؤهم فيعد محرمًا شرعيًّا لها، يجوز لها التعامل معه على هذا الأساس، يدخل عليها وتبدي له زينتها دون حرج في ذلك، إما إن كان لا يعد ممن ذكر فيعد أجنبيًا عنها، ولا يجوز لها أن تتعامل معه إلا بصفته أجنبيًا من الأجانب عنها.
والله -تعالى- أعلم.
[1] -الصحاح للجوهري مادة: (حرم).
[2] -حاشية ابن عابدين: 2 / 145، 276 وما بعدها.