سؤال من الأخ ع.ي.من الجزائر، يقول: ما حكم من يقوم بجمع قوارير الخمر الفارغة وبيعها والانتفاع بثمنها؟

حكم بيع قوارير الخمر الفارغة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإذا كانت هذه القوارير قد أفرغت من محتواها إفراغا كاملًا، ولم يعد للخمر أثر فيها، بمعنى أنها أصبحت مثل أي قوارير أخرى من جنسها ومن غير جنسها فلا بأس ببيعها؛ لأن المحرم مادة الخمر. أما وعاؤها فلا يدخل في التحريم إذا أصبحت خالية منه، أما إن كان بقي في هذه القوارير بقايا ولو قليلة، أصبحت في حكم المادة ذاتها من حيث التحريم.

والله – تعالى- أعلم.