لا يجوز للمرأة -من حيث العموم- أن تتشبه بالرجال سواء في الملبس أو غيره؛ لأن لها خصائص تختلف فيها عنهم؛ فلا يجوز لها أن تظهر بمظهرهم أو تلبس مثل لباسهم، سواء في الصلاة أو غيرها. والأصل في هذا حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال([1]).
أما في حال الضرورة، كما لو لم تجد لباسًا للصلاة سوى ملبس يلبسه الرجل وتستر به نفسها، فيجوز لها ذلك؛ لأن الصلاة تقتضي منها ستر نفسها.
([1]) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال، فتح الباري، ج10 ص345، برقم (5885).