الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال أن لدى الأخ محلًّا فيه مأكولات، وثلاجة فيها دجاج وخضروات، والسؤال عما إذا كان يزكي ما تحويه الثلاجة.
والجواب أن المال المعد للتجارة، يعد من عروض التجارة، تجب فيه الزكاة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، باستثناء الإمام ابن حزم -رحمه الله-، والأصل في هذا قول الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، [البقرة:267].
أما من السنة فما رواه سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع([1]).
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة؛ إذا حال عليها الحول([2]).
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخ فالبضائع التي في متجره تعد من عروض التجارة، فالواجب فيها الزكاة.
فالمعتاد أن يضع التاجر وقتًا معينًا لإخراج الزكاة، فإذا كان له إحصاء وحساب دقيق أخرج زكاته في الوقت المعين، فإن لم يكن له حساب دقيق فيقدر ذلك، ويخرج الزكاة على أساس هذا التقدير، بواقع ربع العشر أي اثنين ونصف في المئة.
هذا في عموم المسألة، فيمكن للأخ حساب ما عنده في المحل من لحوم وخضراوات وغيرها، ويزكي حسب النسبة المشار إليها، إذا كانت هذه البضاعة قد بلغت نصابًا، وحال عليها الحول.
والله -تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه أبو داود برقم : (1562)، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، (١٥٦٢).
[2] – المغني لابن قدامة ج3ص58.