سؤال من الأخ” ع.ش ” من الجزائر يقول: عندي مكتب للخدمات العامة، هناك من يحتاج ليسدد مخالفاته عن طريق مكتبي وأنا أسدد لهم عن طريق بطاقتي البنكية هل يجوز لي أخذ مقابل عن الخدمة؟

أجر من يقوم بالخدمات العامة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،

فالواضح من السؤال أن لدى الأخ السائل مكتبا للخدمات العامة ويقوم هذا المكتب بالسداد عمن يحتاجه، والسؤال عن مدى جواز أخذ الأجرة على هذا العمل.

والجواب: لست أدري عن الكيفية التي يتم بها التعامل بين الآجر والمأجور، ولكن الأصل جواز خدمة الناس بعضهم لبعض، إما بالمعروف والإحسان أو بالأجر.

والأصل أن ابنة شعيب عليه السلام عرضت على والدها أن يزوجها لموسى عليه السلام بقولها: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]، ووافق شعيب على ذلك واتفق مع موسى على أن يأجره ثماني حجج بقوله عليه السلام {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ} [القصص: 27].

هذا في عموم المسألة: أما بالنسبة للسؤال فإذا كان الأخ السائل يقدم خدمة للناس وفق الأصول والإجراءات الشرعية، فيجوز له أخذ الأجرة على عمله ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.

والله تعالى أعلم.