الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمعنى واحد في (لمستم) أو (لامستم) النساء، وهو لغةً المس([1])، وفي الاصطلاح جاء في حاشية الدسوقي:” أنه ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه، كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة. أو علم حقيقته كأن يلمس ليعلم هل هو آدمي أم لا “([2])، وقد اختلف الفقهاء في مسألة لمس الرجل للمرأة، وما إذا كان هذا اللمس ينقض الوضوء، فمنهم من قال أن لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أن لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء، أما اللمس بغير شهوة فلا ينقضه، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد ([3]). ولعل هذا هو الصواب؛ لأن مجرد اللمس دون شهوة لا يؤثر في حركة اللامس، فلا ينتقض وضوؤه، فكأن اللامس يلمس أي شيء آخر، أما اللمس بشهوة فيغير من حركة اللامس وتفاعله ونظرته إلى المرأة، فمن ثم يؤثر في وضوئه بانتقاضه. والله – تعالى- أعلم.
[1] ينظر: لسان العرب مادة ” لمس” ج9 ص 116.
[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج1 ص 23.
[3] المغنى لابن قدامة ج1 ص 124.