الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال أن إحدى الجمعيات أعلنت عن مسابقة ومن شروطها شراء الكتاب الذي سيتم به الاختبار.
والجواب: أن الأصل جواز الشروط بين الناس إذا كانت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: ” المسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا”([1]).
فالجمعية المشار إليها اشترطت هذا الشرط، ربما لتحصل على ربح لها لا يتم إلا بهذه الطريقة، فلا حرج -إن شاء الله- في هذا الشرط على أن يكون محل الشرط جائزا، بمعنى أن يكون الكتاب سليما في ذاته، فلا تجوز المسابقة على الكتب المنحرفة أو الداعية إلى الفتن ونحو ذلك مما يكون فيه ضرر لقائها.
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه الترمذي (1352) واللفظ له، وابن ماجه (2353) مختصراً وصححه الالباني في صحيح الترمذي (1352).