سؤال من الأخ” ع.د” من الجزائر يقول: ما حكم من يعمل في تحضير المسارح للحفلات الغنائية، ويكسب منها مالا فما حكم عمله، وحكم المال الذي يكسبه؟

حكم من يعمل في التحضير للحفلات الغنائية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،

ففي هذا الزمان الذي تعددت مصادر العمل، وموارده في نفس الوقت الذي كثرت فيه حاجة الإنسان الدنيوية، أصبح يعاني من التفريق بين هذا العمل وذاك؛ خشية الوقوع في الإثم، وهذه الخشية من الإيمان بالله، فكل ما يكون المسلم حذرا فيما يبيعه أو يشتريه وما يستخدمه وهذا هو سبيل الإيمان، وفي هذا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العبد في ترك ما يشتبه عليه بقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما: “دعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُكَ”([1])، وقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه: “الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ في الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ”([2]).

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخ فإذا كان لا يجد عملا غير التحضير للحفلات الغنائية، فلا بأس من هذا العمل مالم يكن فيه شيء من المحرمات كالخمر ونحوها، فإن وجد عملا غير هذا فيدع ما يربيه إلى ما لا يريبه، بدلالة قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشار إليه.

والله تعالى أعلم

 

[1] – أخرجه الترمذي (2518)، وأحمد (1723) واللفظ لهما، والنسائي (5711) مختصراً، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٤١٩٥).

[2] -أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599).