بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصحبه أجمعين، وبعد،،
فالجواب هذه مسألة تتعلق بالمواقيت، وقد وقت رسول الله ﷺ للحجاج والمعتمرين خمسة مواقيت هي:
– ذو الحليفة لأهل المدينة.
– الجحفة لأهل الشام.
– قرن المنازل (السيل الكبير) لأهل نجد.
– يلملم لمن أتى من اليمن.
– ذات عرق لأهل العراق.
وهذه المواقيت لأهل البلاد التي يمرون منها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما من كان منزله دونهن فمهله من منزله، حتى أهل مكة يهلون من مكة كما ذكر ذلك رسول الله ﷺ([1]).
فإن كان المعتمر الوارد ذكره في السؤال ينوي من سفره العمرة فلا يجوز له مجاوزة الميقات الذي يمر عليه دون عقد نية الإحرام، سواء كان ذلك بالسيارة أم بمحاذاته بالطائرة. وعليه أن يحتاط لما يتطلبه إحرامه من رداء وإزار، فإن تعذر عليه جاز له الإحرام في السراويل، لقول رسول الله ﷺ: (من لم يجد الخفين فليلبس النعلين([2]). ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل)([3])، أما إن كان المعتمر أتى إلى مدينة جدة لتجارة أو زيارة قريب أو صديق أو لمجرد السياحة، وبعد استقراره فيها نوى العمرة فله أن يهل منها.
فالأصل إذًا النية في العمل المراد.
والله تعالى أعلم.
([1]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل مكة، فتح الباري، ج3 ص450، برقم (1524).
([2]) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب، فتح الباري، ج3 ص469، برقم (1542).
([3]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج4 ص153، برقم (1178).