سؤال من الأخ عماد من مصر، يقول: أحد الإخوة يقول: لما وُلِدَ كان والده فقيرًا، ولم يعق عنه، والآن كبر هذا الشخص، ووُظِّفَ، وصار غنيًّا، فهل يجوز أن يعق عن نفسه؟، وما حكم العقيقة إن تأخرت؟.

حكم العقيقة عن النفس لمن لم يعق عنه أهله

     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالعقيقة سنة مؤكدة، وقد عق رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عن الحسن والحسين بكبشين، وتذبح في اليوم السابع من ولادة المولود([1])، هذا هو الأفضل، ويذبحها الأب عقيقةً عن ولده في هذا اليوم، ويأكل أهل بيته منها، ويتصدق منها، فإن عجز الأب عن ذبحها لفقره فتذبحها أم الولد أو إخوانه أو أخواته، فإن كبر الولد، ولم تذبح عنه، فيذبحها عن نفسه، ولا حرج في تأخر ذبحها، فتُذبح في أي وقت ولو بعد سنوات.

وعلى هذا يجوز للرجل المشار إليه في السؤال أن يعق عن نفسه، ولا حرج في تأخرها.

والله – تعالى- أعلم.

[1] صحيح سنن أبي داود للألباني، رقمه (2841).