سؤال من الأخ عطية الله… من الرياض عن زكاة الأموال الباطنة، وتقصير الناس في إخراجها، وما إذا كان من المناسب تولي ولي الأمر لها أسوة بالأموال الظاهرة.

زكاة الأموال الباطنة ومن هو الأحق بتوليها

من المعلوم من الدين بالضرورة: أن الله أوجب على المسلمين زكاة أموالهم؛ تطهيرًا لها، ونفعًا لإخوانهم المستحقين لها، كما أوجب على أوليائهم أخذ هذه الزكاة منهم، لصرفها في مصالحهم وحوائجهم.

والأصل في ذلك: قوله عز وجل لنبيه ورسوله محمد ﷺ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم} [التوبة:103]. وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم} [المعارج:24-25]. وقول رسوله ﷺ لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: (فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)([1]).

والأصل فيه أيضًا: فعل رسول الله ﷺ وخلفائه من بعده في بعث السعاة لأخذ الزكاة.

والأموال المرادة بالزكاة: ظاهرة، وباطنة.

فالظاهرة هي: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وكذا الغلات الزراعية من الثمار والحبوب ونحوها.

أما الأموال الباطنة فهي: النقود وما في حكمها، وعروض التجارة.

ولم يكن في عهد رسول الله ﷺ وخلافة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، فرق في أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة؛ فكان الناس يدفعون إلى السعاة زكاة أموالهم من بهيمة الأنعام والثمار والنقود. أما في عهد عثمان -رضي الله عنه- فكان السعاة يأخذون الزكاة من الأموال الظاهرة مع ترك الأموال الباطنة لأصحابها؛ لإخراجها من قبلهم.

ولهذا عدة أسباب منها: أن الأموال بعد الفتوحات تكدست في أيدي الناس، فأصبح من الصعب جمعها من الأصقاع، فتركت لأصحابها لكي يؤدونها بصفتهم نوابًا عن الخليفة. ومنها: أن أصحاب الأموال كانوا مأمونين في إخراجها بسبب تمسكهم بدينهم؛ فلا خوف إذًا من عدم إخراجها.

وقد يكون من هذه الأسباب أن الدولة -آنذاك- كانت تتعرض لبعض الفتن، فكانت المصلحة تقتضي ترك زكاة الأموال الباطنة لأصحابها.

وبعد انتهاء خلافة عثمان -رضي الله عنه- بقي وضع الأموال الباطنة على ما هو عليه، ثم نشأ بعد ذلك الخلاف بين الفقهاء، حول مدى حق ولي أمر المسلمين في قسر أصحاب هذه الأموال على دفعها إليه أم تفويضها إليهم، كما فعل عثمان -رضي الله عنه-.

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: أن للإمام المطالبة بزكاة الأموال الظاهرة، ومقاتلة من يمتنع عن دفعها، كما فعل أبو بكر -رضي الله عنه-؛ أما الأموال الباطنة فتفوض لأصحابها، كما فعل عثمان -رضي الله عنه-، ووافقه عليه الصحابة، ولكن هذا التفويض لا يبطل حق الإمام عن الأخذ، ولهذا قال الأصحاب: إن الإمام إذا علم من أهل بلدة أنهم يتركون أداء الزكاة من الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها، لكن إذا أراد الإمام أن يأخذها بنفسه من غير تهمة الترك من أربابها فليس له ذلك؛ لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم([2]).

وفي مذهب الإمام مالك: ذكر الإمام القرطبي: أن الإمام إذا كان يعدل في الأخذ والصرف لم يسغ للمالك أن يتولى الصرف بنفسه في الناض (الدراهم والدنانير) ولا في غيره، وقيل في المذهب: تترك زكاة الناض لأربابه. وقال: ابن الماجشون: هذا إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة، فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرق عليهم إلا الإمام([3]). وذكر صاحب الذخيرة: أن لأرباب الناض تفريقه على مستحقيه، وإن كان عدلًا؛ لأنها قربة، والأصل: مباشرة القرب، وليس في قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} عموم؛ بل لفظ: {صَدَقَةً} مطلق يكفي فيه فرد من أفراده([4]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: ذكر الإمام الماوردي: أنه ليس لوالي الصدقات نظر في زكاة الأموال الباطنة، وأربابها أحق بإخراج زكاتها منها، إلا أن يبذلها أربابها طوعًا فيقبلها منهم، ويكون في تفريقها عون لهم، ويختص نظر الوالي في زكاة الأموال الظاهرة فقط([5]).

وبعد أن ذكر الإمام النووي قول الماوردي قال: فإن علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي زكاته بنفسه، فهل له أن يقول: إما أن تدفع بنفسك، وإما أن تدفع إليَّ حتى أفرق؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات، والأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر([6]).

وفي مذهب الإمام أحمد: أن من المستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، حتى يكون على تعيين من صرفها إلى مستحقيها، لا فرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والباطنة، وإن دفعها إلى السلطان فجائز، سواء كان الإمام عادلًا أم غير عادل. وذكر الإمام ابن قدامة: قول من قال من الفقهاء بدفعها للإمام، ومنهم: الشعبي، ومحمد بن علي، وأبورزين، والأوزاعي؛ لأن الإمام أعلم بمصارفها ودفعها إليه يبرئه ظاهرًا وباطنًا، ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطنًا؛ لاحتمال أن يكون غير مستحق لها، ولأنه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة، وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري([7]).

واستدلوا بما روي عن سهيل بن أبي صالح قال: أتيت سعد بن أبي وقاص، فقلت: عندي مال وأريد أن أخرج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى، فما تأمرني؟ قال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر، فقال: مثل ذلك، فأتيت أبا هريرة، فقال: مثل ذلك، فأتيت أبا سعيد، فقال: مثل ذلك، وروي نحوه عن عائشة -رضي الله عنها-([8]).

وفي رده على من يقول بدفعها للإمام، ذكر الإمام ابن قدامة: فضل ترك صاحب الأموال إليه للتصرف في زكاتها بنفسه، وهذا الفضل هو إيصال الحق لمستحقه، مع توفير أجر العمالة، وصيانة حقهم عن خطر الخيانة، وتفريج كربة مستحقيها، وإغنائه بها مع إعطائها للأولى بها من محاويج أقاربه، وذوي رحمه، وصلة رحمه بها، فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل.

فإن قيل: فالكلام في الإمام العادل والخيانة مأمونة بحقه قيل: الإمام لا يتولى ذلك بنفسه، وإنما يفوضه إلى نوابه، فلا تؤمن منهم الخيانة، ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها، وهم أحق الناس بصلته وصدقته ومواساته. والقول بأن أخذ الإمام يبرِّئه ظاهرًا وباطنًا يبطل بدفعها إلى غير العادل، فإنه يبرئه أيضًا، وقد سلموا أنه ليس بأفضل، ثم إن البراءة الظاهرة تكفي.

وأما القول بأنه تزول به التهمة، فالجواب عليه: أنه متى أظهرها زالت التهمة، سواء أخرجها بنفسه أو دفعها إلى الإمام، ثم قال: ولا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام جائز، سواء كان عادلًا أو غير عادل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها، سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف، أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها؛ ولأن الإمام نائب شرعًا عنهم فبرئ بدفعها إليه: كولي اليتيم إذا قبضها له. ولا يختلف المذهب أيضًا في أن صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه. انتهى باختصار كلامه رحمه الله([9]).

ومما سبق: يتبين أنه لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- في أن أصحاب الأموال إذا دفعوا زكاة أموالهم الباطنة والظاهرة إلى ولي أمرهم، وجب عليه ولايتها. كما أنه لا خلاف بينهم في أن له الحق في أن يأخذ زكاة أموالهم الظاهرة والباطنة إذا تبين له أنهم لا يخرجونها. أما خلافهم فينصب في الغالب على ما إذا كان له الحق في أن يتولى زكاة أموالهم الباطنة.

قلت: ولعل من الأفضل أو هو الأولى أن يتولى ولي الأمر ولاية هذه الزكاة للأسباب التالية:

أولًا: إن الله أمر نبيه ورسوله محمدًا ﷺ أن يأخذ الزكاة من العباد في قوله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة:103]. وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم} [المعارج:24-25]. وهذان حكمان آمران لم يفرقا بين الأموال الظاهرة والباطنة، وقد استجاب رسول الله ﷺ لهذا الأمر، فبعث السعاة لأخذ الزكاة من هذه الأموال دون تفرقة بينها. ويدل على ذلك: ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ بعث عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله ﷺ: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله. وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي ومثلها معها). وفي رواية أخرى: (فهي عليَّ ومثلها معها)([10]). كما يدل عليه ما رواه أبو داود أن رسول الله ﷺ قال: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا، درهم)([11]). وقد درج أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- على أخذ الزكاة من أرباب الأموال دون تفرقة بينها، كما تدل على ذلك الروايات.

ثانيًا: إن توقف عثمان -رضي الله عنه- عن أخذ الزكاة من الأموال الباطنة كانت له أسباب ذكرناها -آنفًا- فكان في اجتهاده يبتغي المصلحة التي قدَّرها في ظروف معينة، والاجتهاد يتغير بتغير الظروف، خاصة إذا رأى ولي الأمر رفع الخلاف حول هذا الاجتهاد.

ثالثًا: إن زمن عثمان -رضي الله عنه- غير زماننا؛ فالناس -آنذاك- كانوا أشد تمسكًا بدينهم، والمال يغري صاحبه فيبخل به، كما قال تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [الفجر:20]، ففي تولي ولي الأمر لزكاة المال الباطن مصلحة لصاحبه؛ وذلك بإعانته على إخراجه، والتغلب على هواه كحال الذي يؤمر بالمعروف كرهًا، فيكون في ذلك خير له، كما قال رسول الله ﷺ: (عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل)([12]). وفي رواية أبي داود: (عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل)([13]).

رابعًا: إن الذين فضلوا ترك المال الباطن لصاحبه لإخراج زكاته، كانوا يخشون من عدم إيصاله إلى الفقراء، وخاصة إذا كان الولاة غير أهل للأمانة والعدل، وهذا المحذور ينتفي إذا كانوا على خلاف ذلك.

خامسًا: إن ترك المال لصاحبه لإخراج زكاته قد يكون فيه محاباة لأقاربه وأصدقائه، ممن لا يستحقون الزكاة لغناهم، وفي ترك ولايته لولي الأمر العادل مصلحة ظاهرة للأمة، وسيكون أقارب، وأصدقاء صاحب المال المحتاجين من بين من تشملهم هذه الزكاة من أصحاب الاستحقاق.

سادسًا: إن الخشية من الولاة وعدم إيصالهم الزكاة للفقراء لم تعد قضية مهمة في الزمن المعاصر؛ ذلك أن الإدارة المالية في الدولة الحديثة، تقوم في عملها على أسس إدارية ومحاسبية علمية، ويفترض في هذه الإدارة تولي أمر الزكاة وصرفها للمستحقين لها وفق تلك الأسس.

سابعًا: إن ولي الأمر في أي بلد من بلاد المسلمين إذا قرر تولي زكاة الأموال الباطنة وجب عليه وضع تنظيم عادل لا ضرر فيه، ولا ضرار، يتم بموجبه التعرف على هذه الأموال، وكيفية جباية الزكاة منها وتوزيعها على أصحابها؛ على أن يكون ذلك على أسس من العدل والنية الصادقة في أداء هذا الركن من أركان الإسلام الذي فرضه الله تطهيرًا لأموال الأغنياء وبرّا بالفقراء من عباده.

ثامنًا: إن زكاة الأموال الظاهرة في عدد من بلاد المسلمين لا تعد شيئًا من حيث كمِّها، وذلك بالمقارنة مع الأموال الباطنة المتراكمة في المصارف المحلية والأجنبية، وفي تولي ولي الأمر لهذه الزكاة عون لأصحابها على أنفسهم؛ ناهيك بما له من فوائد عظيمة لفقراء المسلمين ومحاويجهم.

وخلاصة المسألة: أن زكاة الأموال الظاهرة والباطنة كانت تدفع للسعاة الذين كانوا يعينون من قبل رسول الله ﷺ، ومن الخليفتين أبي بكر وعمر. ثم ترك عثمان -رضي الله عنه- زكاة الأموال الباطنة لأربابها لأسباب قدرها في زمانه. ولا خلاف بين الفقهاء في أن لولي الأمر الحق في أخذ الزكاة بنوعيها، إذا تبين له أن أهل بلد لا يخرجونها. أما الخلاف فينصب على ما إذا كان له الحق في تولي زكاة الأموال الباطنة، خلافًا لما كان عليه الحال في زمن عثمان -رضي الله عنه-.

ولعل الأفضل والأولى أن يتولى ولي الأمر ولاية هذه الزكاة، بدليل أن الله عز وجل أمر نبيه أن يأخذ الزكاة من المكلفين، دون تفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة. وقد فعل ذلك رسول الله ﷺ كما فعله أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وكان لتوقف عثمان -رضي الله عنه- أخذ الزكاة من الأموال الباطنة ظروف معينة.

وفي تولي ولي الأمر لهذه الزكاة مصلحة لأرباب الأموال؛ وذلك بإعانتهم على إخراجها، وإبراء ذممهم، وتطهير أموالهم. كما أن فيه مصلحة ظاهرة لأصحاب الاستحقاق؛ لأن زكاة الأموال الظاهرة في عدد من بلاد المسلمين لا تعد شيئًا من حيث كمها بالمقارنة مع الأموال الباطنة المتراكمة في المصارف المحلية والأجنبية. ناهيك أن ترك المال لصاحبه لإخراج زكاته، قد يكون فيه تساهل منه في إخراجه، وعدم إيصاله لأصحاب الاستحقاق من الفقراء والمحاويج.

 

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، فتح الباري ج3 ص307، برقم (1395).

([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج2ص7، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة ج2 ص260.

([3]) جامع الأحكام الفقهية ج1 ص323.

([4]) الذخيرة في فروع المالكية للقرافي ج2 ص507.

([5]) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص113.

([6]) روضة الطالبين ج2ص206، وينظر: نهاية المحتاج للرملي ج3 ص135.

([7]) المغني لابن قدامة ج4 ص93.

([8]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج4 ص115، كتاب الزكاة، باب الاختيار في دفعها إلى الوالي، وعبدالرزاق في المصنف ج4 ص46، كتاب الزكاة، باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها، وابن أبي شيبة في المصنف ج3ص156، كتاب الزكاة، باب من قال تدفع الزكاة إلى السلطان.

([9]) المغني ج4 ص92-95، والأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ص115، والإنصاف للمرداوي ج3ص191-192، وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص258-259.

([10])    صحيح سنن أبي داود للألباني ج1 ص304، برقم (1429)، وقال الألباني: صحيح.

([11])    صحيح سنن أبي داود للألباني ج1 ص295، برقم (1390) ، وقال الألباني: صحيح.

([12])    أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الأسارى في السلاسل، فتح الباري ج6 ص168، برقم (3010).

([13])    صحيح سنن أبي داود للألباني، ج2 ص509، برقم (2330).