سؤال من الأخ عبد الوهاب من الجزائر، يقول: كيف تكون زكاة الزيتون؟ وما هو نصابه؟

كيف تكون زكاة الزيتون وما هو نصابه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء – رحمهم الله – فيما إذا كان في الزيتون زكاة أم لا، فعند الإمامين أبي حنيفة ومالك، وفي رواية عند الإمام أحمد أن فيه زكاة، وقال به كذلك الإمام الأوزاعي والثوري وأبو ثور([1]). وقال بعدم الزكاة فيه الشافعية والحنابلة، فقال الإمام النووي: الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه، وقال به ابن أبي ليلى([2]).

أما كيفية زكاته: فقال الإمام مالك: لا يخرص وإنما يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسه أوسق، فالزيتون بمنزلة النخيل فما كان فيه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر([3]). أما الأوزاعي والزهري فقالا يُخرص وتؤخذ زكاته زيتًا. والصواب – والله أعلم – أن في الزيتون زكاة؛ فالأصل فيه: أولًا عموم قول الله – تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ}، [البقرة:267]، فدل هذا على أن كل ما خرج من الأرض فيه زكاة بحكم العموم، ولم يستثن من ذلك إلا الحطب والحشيش والقصب والشجر الذي ليس فيه ثمر. ثانيًا: أن الزيتون في منزلة النخيل؛ كما يقول الإمام مالك، وبمنزلة البر والشعير، فهذه الأصناف من الخارج من الأرض، وهي من حاجات الناس وطعامهم.

والحاصل -جوابًا للأخ السائل- أن في الزيتون زكاة إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا.

والله-تعالى- أعلم.

 

([1]) أحكام القرآن” للجصاص 3/16 ، “المنتقى” للباجي 2/163، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/77.

([2]) المجموع” 5/437 ، “المغني” 2/295 ، “الإنصاف” 3/88.

([3]) أخرجه البخاري برقم (1412).