الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخ أنه وجد مئتي جنيه مصري في أحد شوارع القاهرة، فالتقطها وبحث عن صاحبها فلم يجده.
والجواب أن من اللقطة ما لا يحتاج إلى تعريف مثل العصا والسوط والحذاء المستعمل وسقط المتاع والطعام، أو ما يؤكل مما ليس له ثمن، أو له ثمن قليل. فهذا من حيث العموم ينبغي التقاطه والانتفاع به إذا لم يعرف صاحبه، والأصل في هذاما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجد تمرة على الطريق، فقال: “لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها”([1]). والأصل فيه أيضًا حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- في العصا والسَّوطِ والحبلِ وأشباهِهِ، يلتقطُهُ الرَّجلُ فينتفعُ بهِ([2]) .
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخ فالمبلغ المشار إليه مبلغ قليل، وقد انتظر يسأل عنه فلم يجد صاحبه – كما ذكر – فعندئذ يجوز له أخذه وامتلاكه.
والله -تعالى- أعلم.
[1] رواه البخاري برقم (2327).
[2] رواه أبو داود برقم (1717) حديث حسن، تخريج أحاديث المشكاة للألباني رقمه (1100).