الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمقصود بالمس في نواقض الوضوء مس الفرج بدون حائل، والأصل فيه قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ)([1]). وفي حديث آخر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء)([2]). وسواء كان ذكر العبد نفسه أو ذكر غيره إذا مسه دون حائل وجب عليه الوضوء، وهذا أيضًا في حق المرأة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:(من مس ذكره، فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)([3]). وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن مس الذكر لا ينتقض الوضوء؛ لحديث طلق أن رجلًا سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – :(أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: ( إنما هو بضعة منك أو جسدك)([4]).
فالحاصل : أن من مس ذكره أو ذكر غيره دون حائل عليه أن يتوضأ، وكذا من مست فرجها أو فرج غيرها دون حائل وجب عليها الوضوء .
والله -تعالى- أعلم .
[1] – أخرجه الترمذي برقم (82).
[2] – أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (8385).
[3] – أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم(7076).
[4] – أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم(16286).