سؤال من الأخ… عبد الحميد من الجزائر عن شخص شرب الماء بعد طلوع الفجر لشدة عطشه، وكان هذا مستيقظا قبل الفجر لكنه عاد إلى النوم.

حكم الأكل أو الشرب في رمضان بعد طلوع الفجر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالأصل في هذا قول الله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة: 187]. والأصل فيه أيضا ما رواه سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا)([1]). يعني معترضا يمينة ويسرة. وما رواه عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: (إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين) ثم قال: (لا بل هو سواد الليل وبياض النهار)([2]). وعند جمهور العلماء أن الحد الذي يجب الإمساك فيه عن الطعام والشراب هو ذلك الفجر المعترض في الأفق([3]). وقال الشاعر:

الخيطُ الأبيضُ ضوء الصبح مُنْفلِقٌ

والخيطُ الأسودُ جِنحُ الليل مكتـومُ

وعلى السائل أن يدرك أنه إذا كان قد تبين له الصبح فالواجب عليه أن يمسك، أما إن كان حين شرب الماء قد رأى ظلمة الليل، فلا جناح عليه إن شاء الله؛ لأن طلوع الفجر الذي أشار إليه في السؤال لا يعرفه إلا هو.

والله -تعالى- أعلم.

([1]) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج4 ص29، برقم (1093)، وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، سنن الترمذي، ج3 ص86، برقم (706).

([2]) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب (كلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر..)، فتح الباري، ج8 ص31، برقم (4510).

([3]) فتح الباري، ج4 ص160، وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج2 ص318.