سؤال من الأخ عامر الخاتوني من الجزائر، يقول فيه: هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره؟.

حكم أكل الناذر من نذره

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :

فإن النذر غير مستحب، وقد ذمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بقوله: «إن النذر لا يرد شيئًا، ولكن يستخرج من البخيل»([1]).

فإذا حَدَثَ وَجَبَ الوفاءُ به، وقد مدح الله -عز وجل- الذين يوفون بنذورهم بقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (الإنسان: 7)، وبقوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (الحج: 29)، والنذر يجب أن يكون في طاعة الله، وليس في معصيته؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»([2]).

أما سؤال الأخ عن أكل الناذر من نذره، فله حالتان :

الحالة الأولى : إن كان الناذر نوى أن يجعله في بيته، فهذا يحق له أن يأكل من نذره، بمعنى: أن من نذر -مثلًا- أن يذبح خروفًا إذا رزق بولد، ونوى ذبحه في منزله، فهذا يحق له أن يأكل من نذره، كما يأكل منه أهله وأصحابه.

الحالة الثانية: إذا نذر نذرًا، ونواه للفقراء أو المساكين أو نحوهم، فلا يجوز له الأكل منه؛ لأن النية هنا تُقَيِّدُ فِعْلَ الناذر، فليس له إلا ما نواه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»([3]).

فعلى هذا لا يجوز للناذر الأكلُ من نذره إذا كان قد نواه للفقراء وغيرهم، ولكن يجوز له إذا كان قد نوى نذره لنفسه وأهله .

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] – أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (4377)،  أخرجه البخاري (٦٦٩٣)، ومسلم (١٦٣٩) باختلاف يسير .

[2] – أخرجه البخاري برقم (6696).

[3] – أخرجه البخاري برقم (1).