الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالسؤال عن جواز ما يسمى (بلاي ستيشن) أو عدمه.
والجواب: أن الأصل إباحة الفعل ما لم يكن غير مشروع، فإن الله-عز وجل-بين لعباده القواعد، وما يحكم حياتهم، فقال-عز ذكره-: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 5)، كما بينه نبيه ورسوله محمد-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه العرباض بن سارية-رضي الله عنه-: «تركتُكم على البيضاءِ ليلِها كنهارِها، لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالِكٌ»([1])، وقال-عليه الصلاة والسلام-فيما رواه عبد الرحمن بن عمرو السلمي-رضي الله عنه-: «عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ المهديّين الراشدين، تمسّكوا بها، وعَضّوا عليها بالنواجذِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ؛ فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ»([2]).
فاقتضى ذلك وجوب طاعة الله، وطاعة رسوله-صلى الله عليه وسلم-.
هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال عما ذكره السائل عن طبيعة محل البلايستيشن، فإنه من حيث العموم يعد محلا للألعاب الإلكترونية المستحدثة في هذا الزمان، فالأصل معرفة طبيعة هذه الألعاب، فإن كانت مجردَ ألعاب وحركات لا يتولد عنها أثر من الآثار التي تؤدي إلى سوء الأخلاق، سواء أكان في الحاضر أم في المستقبل، فهذه الألعاب لا بأس فيها، أما إذا كانت هذه الألعاب ذات آثار في سوء الأخلاق أو في السلوك-خاصة بين الفتية والفتيات أو الأطفال-فهذه الألعاب محرمة، وما ينتج عنها من كسب يعد محرما ؛ لأن الأصل الأكل من الطيبات؛ لقول الله-جل في علاه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة:172)، فاقتضى ذلك أن كل عمل غير طيب يعد خبيثا، ويحرم على العبد الأكل منه، مثله مثل الربا ونحوه.
فالحاصل: أن هذه الألعاب إذا كانت ذات آثار سيئة تعد محرمة، وما ينتج عنها من كسب يعد محرما، أما إذا كانت مجرد حركات لا تأثير لها فلا بأس فيها، فالمهم إذًا معرفة طبيعة هذه الألعاب وآثارها. والله-تعالى-أعلم.
[1] أخرجه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)، وأحمد (17144) باختلاف يسير، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم(4607).
[2] أخرجه أبو داود (4607) واللفظ له، وأحمد (17185) ، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٢٥٤٩)..