سؤال من الأخ: صابر، من الجزائر، يقول: يوجد عامل في شركة بلاط، وهذه الشركة استقدمت مهندسًا إيطاليًّا غير مسلم يقوم بتركيب المصنع، والعامل المسلم يسأل عن حكم طهو الطعام لهذا المهندس في شهر رمضان، غداء وعشاء وفطور الصباح، هل يجوز لهذا العامل أن يعمل له؟ وما حكم أجرته؟

خدمة العامل المسلم لغير المسلم بصنع الطعام في نهار رمضان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر السؤال عما إذا كان يجوز للعامل المسلم أن يخدم عاملًا غير مسلم بطهو الطعام له في شهر رمضان.

والجواب: أن الأصل عدم جواز خدمة المسلم لغير المسلم إلا ما اقتضته الضرورة أو دفعت إليه الحاجة؛ لأنه لا سبيل للكافر على المؤمن، وتكليفه بطهو الطعام في شهر رمضان يسبب له أذى في مشاعره، فكان الواجب على الشركة ألا تكلف عاملها بهذه الخدمة؛ لما فيها من أذى له في مشاعره وهو صائم، وكان عليها أن تجد طريقة لإطعام عاملها الآخر دون الإضرار بغيره.

أما العامل المسلم فالأصل أن يمتنع عن هذه الخدمة، ويطلب من الشركة أن تكلفه بعمل آخر، فإن لم تفعل ولم يكن له مصدر رزق غير هذا العمل فلا يقطع رزقه، بل يصبر حتى يجد له مصدر رزق غير هذا، فمن يتق الله يرزقه وييسر أمره؛ كما قال –عز وجل-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]، وقوله -تقدس اسمه-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].

والله -تعالى- أعلم