سؤال من الأخ ” س.ي” من الجزائر يقول: هل يجوز إعطاء شيء من لحم الأضحية للجزار لا كأجرة بل لكونه من عامة المسلمين؟

حكم إعطاء الجزار الذي ذبح الأضحية شيئا منها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فلا حرج في إعطاء الجزار جزءا من لحم الأضحية على شرط ألا يكون ذلك أجرة له أما إذا كان إعطاؤه مثل غيره من الجيران أو الفقراء فلا حرج والمنع يشمل بيع أي شيء من جلدها أو رأسها إلا على سبيل الإهداء.

والله تعالى أعلم.