الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
الحكم في إخراج الزكاة: أن يكون هذا الإخراج كاملًا، إذا حال الحول على ماله، وبلغ هذا المال نصابًا، ولكن إذا كان المال المستحق للزكاة غير كامل لسبب مَّا، وأراد التعجل في إخراجه فلا بأس من إخراج زكاته بالتقسيط.
والله -تعالى- أعلم.