الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال أن الأخ لديه محل لبيع مياه الشرب والمشروبات الغازية وهناك من قال له أن ذلك لا يجوز.
والجواب: أن بيع المياه الغازية المعلومة للناس جائز شرعا؛ لأنها مياه مضاف إليها مواد سكرية وأصباغ ونحو ذلك مما هو مباح تداوله وشربه، وما قيل للأخ عن عدم جواز بيعها قول غير صحيح، إن المحرم هو الخمر بأنواعها ومسمياتها فهذه مما حرم الله على عباده؛ لأنها رجس من عمل الشيطان.
أما ما عداها من المياه الغازية المعروفة فمباحة ولا خلاف فيها.
والله تعالى أعلم.