سؤال من الأخ” س.م ” يقول: يكثر السؤال هذه الأيام عن حكم التجارة في البناطيل النسائية بين قائل يقول إنها حرام وقائل يرى أنه حلال أفيدونا بارك الله فيكم؟

حكم التجارة في البناطيل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،

فبناطيل النساء مما أثير الجدل حولها وذلك لأهمية ستر المرأة عن الرجال الأجانب فالبناطيل لباس للرجال وهذا لا جدل حوله أما بنطال المرأة فأهم الشروط فيه توفر الستر تلافيا للفتنة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ”([1]). ولا شك أن لباس المرأة للبنطال يظهر شيئا من سترها خاصة بعض أجزاء جسمها فيكون  فيه إشكالان : الأول : أن فيه تشبه بغير المسلمة والأصل في التشبه عدم الجواز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه :”من تشبَّهَ بقومٍ فهوَ منهم”([2]).

والإشكال الثاني : أن فيه ابتذال والأصل وجوب الاحتشام.

فالجواب في عموم المسألة : أن لباس البنطال جائز للمرأة ولكن يجب أن يكون ساترا لجسمها وهذا يتوفر بأن يضاف إليه من لباس آخر بمعنى أن تلبس البنطال في بيتها وعند محارمها أما إذا خرجت للسوق فيجب أن تضيف إليه لباسا آخر يغطيه وهو ما يسمى في بعض بلاد المسلمين العباءة.

هذا من حيث العموم : أما بالنسبة للسؤال عن الاتجار في البنطال فهذه التجارة جائزة والمهم أن يكون المستخدمون لهذه البناطيل أحرص على ستر المرأة حين تخرج للأسواق والمعنى حل هذا اللباس والاتجار فيه مثل العنب فهذا حلال إذا استخدم للأكل مثل الفواكه الأخرى ولكنه محرم إذا استخدم للشرب المسكر.

فالحاصل : جوابا على سؤال الشيخ أن الاتجار في البنطال جائز ولكن الأهم معرفة المرأة بما يجب عليها من الستر والاحتشام وتغطيته حين تخرج إلى الأسواق .

والله تعالى أعلم

[1] – أخرجه مسلم برقم:( 2742).

[2] -أخرجه أبو داود (4031) واللفظ له، وأحمد (5114) مطولاً.