سؤال من الأخ س… عبيد من الجزائر عما إذا كان يجوز لزوج أخذ زوجته لصلاة الفجر، وما حكم تركها في البيت، وهل صلاتها في البيت أفضل؟.

صلاة المرأة في المسجد

يجوز للنساء من حيث العموم الخروج إلى المساجد للصلاة فيها مع الجماعة، ويكن في الصفوف الأُخر لقول رسول الله ﷺ: (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)([1]).

وخروج المرأة إلى المسجد مقيد بأن تكون مستترة، وأن تتجنب كل ما يؤدي إلى الفتنة. والأصل في جواز خروجها إلى المساجد قول رسول الله ﷺ: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات)([2]).

ولكن الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها لقول رسول الله ﷺ: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)([3]). وفي حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي)، قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عزوجل([4]).

وينبني على هذا أنه يجوز للزوج أخذ زوجته معه للصلاة، سواء في صلاة الفجر، أو في غيرها إذا لم يكن في خروجها ما يدعو إلى الفتنة، وصلاتها في البيت أفضل لها إلا إذا كان في تركها فيه خطر عليها، كما لو كانت وحيدة، ويخشى عليها من خطر، خاصة في الفجر، فحينئذٍ يجب عليه أخذها معه، وصلاتها حينئذ في المسجد أفضل؛ لأن في ذلك حفظًا لنفسها وعرضها؛ لأن هذا الحفظ من الضرورات الشرعية.

([1]) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج2 ص331، برقم (440).

([2]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، سنن أبي داود، ج1 ص155، برقم (565)، ومعنى تفلات: أي غير متطيبات، وأخرجه مسلم بلفظ: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج2 ص334، برقم (442)، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج متطيبة.

([3]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، سنن أبي داود، ج1 ص155، برقم (567)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٥٦٧).

([4]) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج6 ص371، وأخرج أبو داود بمثله في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد والتشديد في ذلك، سنن أبي داود، ج1 ص156، برقم (570)، قال الألباني في صحيح الترغيب، (٣٤٠): حسن لغيره.