سؤال من الأخ” س. ر ” من الجزائر يقول: هل يجوز لي إخراج زكاة المال على شكل راتب شهري لأختي المتزوجة، وهي تعيش في ضائقة مادية؟

تجزئة الزكاة خلال عام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالزكاة للفقراء لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، [التوبة:60]. وقد فرضها الله لمساعدة الفقراء على سد حاجتهم من الطعام والشراب واللباس، وهذه الحاجة قد تكون في آخر السنة أو في وسطها أو في بدايتها، والمستحق للزكاة يرغب أن تأتيه وقت حاجته، فلا يمنع من تجزئة الزكاة خلال السنة بل هو الأفضل؛ لأن الأمر أمر حاجة الفقير خلال أيام السنة، والأصل في هذا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتعجل من العباس بعض زكاة ماله([1]) والجمهور من الفقهاء وهم الحنفية([2]) والشافعية([3]) والحنابلة([4]) على أنه يجوز تجزئة إخراج الزكاة، وتعجيله بالنظر إلى مصلحة الفقراء([5]).

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخ عما إذا يعطي أخته الفقيرة من زكاته قبل نهاية الحول، فالجواب أنه يجوز له ذلك نظرا إلى حاجة أخته.

والله -تعالى- أعلم.

[1] – صحيح أبي داود برقم 1624 خلاصة حكم المحدث : حسن

[2] ينظر: المبسوط (2/176).

[3] ينظر: مغني المحتاج (1/416).

[4] المغني (2/290).

[5] ينظر: المبسوط (2/176)، ومغني المحتاج (1/416)”المغني” (2/290) و((المحلى)) (4/263).